المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1041)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1041)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ
( أَقَامَ سَبْع عَشْرَة بِمَكَّة ) : بِتَقْدِيمِ السِّين قَبْل الْبَاء , لَكِنْ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي عَوَانَة عَنْ عَاصِم وَحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ تِسْعَة عَشَر بِتَقْدِيمِ التَّاء قَبْل السِّين وَلَفْظه "" أَقَامَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَة عَشَر يَقْصُر فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَة عَشَر قَصْرنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا "" اِنْتَهَى. وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَاصِم وَحْده , وَكَذَا رَوَاهُ اِبْن الْمُنْذِر مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَة لَكِنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , مِنْ هَذَا الْوَجْه أَيْ مِنْ طَرِيق اِبْن الْأَصْبَهَانِيِّ بِلَفْظِ سَبْعَة عَشَر بِتَقْدِيمِ السِّين , وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف مِنْ طَرِيق حَفْص بْن غِيَاث عَنْ عَاصِم قَالَ أَبُو دَاوُدَ , وَقَالَ عَبَّاد بْن مَنْصُور عَنْ عِكْرِمَة تِسْع عَشَرَة بِتَقْدِيمِ التَّاء كَذَا ذَكَرَهَا مُعَلَّقَة , وَقَدْ وَصَلَهَا الْبَيْهَقِيُّ. وَتَقَدَّمَ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ وَفِيهِ , فَأَقَامَ بِمَكَّة ثَمَانِي عَشَرَة لَيْلَة لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ , وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه عَنْ اِبْن عَبَّاس : "" أَقَامَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّة عَام الْفَتْح خَمْس عَشَرَة يَقْصُر الصَّلَاة "" قَالَ الْحَافِظ : وَجَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ بَيْن هَذَا الِاخْتِلَاف بِأَنَّ مَنْ قَالَ : تِسْع عَشَرَة عَدَّ يَوْمَيْ الدُّخُول وَالْخُرُوج , وَمَنْ قَالَ سَبْع عَشَرَة حَذَفَهُمَا. وَمَنْ قَالَ ثَمَانِي عَشَرَة عَدَّ أَحَدهمَا , وَأَمَّا رِوَايَة خَمْسَة عَشَر فَضَعَّفَهَا النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّ رُوَاتهَا ثِقَات وَلَمْ يَنْفَرِد بِهَا اِبْن إِسْحَاق فَقَدْ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَة عِرَاك بْن مَالِك عَنْ عُبَيْد اللَّه كَذَلِكَ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا صَحِيحَة فَلْيُحْمَلْ عَلَى أَنَّ الرَّاوِي ظَنَّ أَنَّ الْأَصْل رِوَايَة سَبْع عَشَرَة فَحَذَفَ مِنْهَا يَوْمَيْ الدُّخُول وَالْخُرُوج فَذَكَرَ أَنَّهَا خَمْس عَشَرَة , وَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ رِوَايَة تِسْع عَشَرَة أَرْجَح الرِّوَايَات , وَبِهَذَا أَخَذَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَيُرَجِّحهَا أَيْضًا أَنَّهَا أَكْثَر مَا وَرَدَتْ بِهِ الرِّوَايَات الصَّحِيحَة ; وَأَخَذَ الثَّوْرِيّ وَأَهْل الْكُوفَة بِرِوَايَةِ خَمْس عَشَرَة لِكَوْنِهَا أَقَلّ مَا وَرَدَ فَيُحْمَل مَا زَادَ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ اِتِّفَاقًا , وَأَخَذَ الشَّافِعِيّ بِحَدِيثِ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ لَكِنْ مَحَلّه عِنْده فِيمَنْ لَمْ يُزْمِع الْإِقَامَة فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتْ عَلَيْهِ الْمَذْكُورَة وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْمَام , فَإِنْ أَزْمَعَ الْإِقَامَة فِي أَوَّل الْحَال عَلَى أَرْبَعَة أَيَّام أَتَمَّ عَلَى خِلَاف بَيْن أَصْحَابه فِي دُخُول يَوْمَيْ الدُّخُول وَالْخُرُوج فِيهَا أَوْ لَا اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ مُلَخَّصًا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَلَفْظ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. تِسْعَة عَشْر.



