المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1035)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1035)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا
( يُسَبِّح عَلَى الرَّاحِلَة ) : يُقَال يُصَلِّي سُبْحَة أَيْ يَتَنَفَّل , وَالسُّبْحَة بِضَمِّ السِّين وَإِسْكَان الْبَاء النَّافِلَة ( أَيَّ وَجْه تَوَجَّهَ ) : يَعْنِي فِي جِهَة مَقْصِده. قَالَ الْعُلَمَاء فَلَوْ تَوَجَّهَ إِلَى غَيْر الْمَقْصِد فَإِنْ كَانَ إِلَى الْقِبْلَة جَازَ وَإِلَّا فَلَا ( وَيُوتِر عَلَيْهَا ) : فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ يَجُوز الْوِتْر عَلَى الرَّاحِلَة فِي السَّفَر حَيْثُ تَوَجَّهَ وَأَنَّهُ سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة هُوَ وَاجِب وَلَا يَجُوز عَلَى الرَّاحِلَة , وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمَرْوِيَّة فِي ذَلِكَ تَرُدّ عَلَيْهِ , وَقَدْ أَطْنَبَ الْكَلَام فِيهِ الْإِمَام مُحَمَّد بْن نَصْر الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَاب قِيَام اللَّيْل وَاَللَّه أَعْلَم قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ.



