المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1010)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1010)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَتَرَمَّى بِأَسْهُمٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كُسِفَتْ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ مَا أَحْدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسُوفُ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْ الشَّمْسِ فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ
( قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى ) : أَيْ أَطْرَح مِنْ الْقَوْس ( بِأَسْهُمٍ ) : جَمْع سِهَام ( فِي حَيَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : يَعْنِي اِمْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة } فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَهَا بِالرَّمْيِ وَقَالَ "" مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْي فَتَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا "" ( فَنَبَذْتهنَّ ) : أَيْ وَضَعْت الْأَسْهُم وَأَلْقَيْتهَا ( وَقُلْت ) : فِي نَفْسِي أَوْ لِأَصْحَابِي ( لَأَنْظُرَنَّ ) : أَيْ لَأُبْصِرَنَّ ( مَا أَحْدَثَ ) : أَيْ تَجَدَّدَ مِنْ السُّنَّة ( حَتَّى حُسِرَ ) : أَيْ أُزِيل الْكُسُوف وَكُشِفَ عَنْهَا ( فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ) : وَلَفْظ مُسْلِم "" بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ اِنْكَسَفَتْ الشَّمْس فَنَبَذْتهنَّ وَقُلْت لَأَنْظُرَنَّ مَا يَحْدُث لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِنْكِسَاف الشَّمْس فَانْتَهَيْت إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِع يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّر وَيَحْمَد وَيُهَلِّل حَتَّى جُلِيَ عَنْ الشَّمْس فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ "" وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة لِمُسْلِمٍ قَالَ "" فَأَتَيْته وَهُوَ قَائِم فِي الصَّلَاة رَافِع يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّح وَيَحْمَد وَيُهَلِّل وَيُكَبِّر وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا , قَالَ فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا , قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ "" قَالَ الطِّيبِيُّ : يَعْنِي دَخَلَ فِي الصَّلَاة وَوَقَفَ فِي الْقِيَام الْأَوَّل وَطَوَّلَ التَّسْبِيح وَالتَّهْلِيل وَالتَّكْبِير وَالتَّحْمِيد حَتَّى ذَهَبَ الْخُسُوف ثُمَّ قَرَأَ الْقُرْآن وَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقَرَأَ فِيهَا الْقُرْآن وَرَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى. وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : هَذَا مِمَّا يُسْتَشْكَل وَيُظَنّ أَنَّ ظَاهِره أَنَّهُ اِبْتَدَأَ صَلَاة الْكُسُوف بَعْد اِنْجِلَاء الشَّمْس وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوز اِبْتِدَاء صَلَاتهَا بَعْد الِانْجِلَاء , وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ وَجَدَهُ فِي الصَّلَاة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة ثُمَّ جَمَعَ الرَّاوِي جَمِيع مَا جَرَى فِي الصَّلَاة مِنْ دُعَاء وَتَكْبِير وَتَهْلِيل وَتَسْبِيح وَتَحْمِيد وَقِرَاءَة سُورَتَيْنِ فِي الْقِيَامَيْنِ الْآخَرَيْنِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَة , وَكَانَتْ السُّورَتَانِ بَعْد الِانْجِلَاء تَتْمِيمًا لِلصَّلَاةِ فَتَمَّتْ جُمْلَة الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ أَوَّلهَا فِي حَال الْكُسُوف وَآخِرهَا بَعْد الِانْجِلَاء , وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته مِنْ تَقْدِيره لَا بُدّ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُطَابِق لِلرِّوَايَةِ الثَّانِيَة وَلِقَوَاعِد الْفِقْه وَلِرِوَايَاتِ بَاقِي الصَّحَابَة , وَالرِّوَايَة الْأُولَى مَحْمُولَة عَلَيْهِ أَيْضًا لِيَتَّفِق الرِّوَايَتَانِ. وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ الْمَازِرِيّ أَنَّهُ تَأَوَّلَهُ عَلَى صَلَاة رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا مُسْتَقِلًّا بَعْد اِنْجِلَاء الْكُسُوف لَا أَنَّهَا صَلَاة كُسُوف وَهَذَا ضَعِيف مُخَالِف لِظَاهِرِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَقَوْله هُوَ رَافِع يَدَيْهِ فِيهِ دَلِيل لِأَصْحَابِنَا فِي رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت , وَرَدّ عَلَى مَنْ يَقُول لَا تُرْفَع الْأَيْدِي فِي دَعَوَات الصَّلَاة اِنْتَهَى كَلَام النَّوَوِيّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ.



