المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (940)]
(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (940)]
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ
قَوْله ( سَكَتَ هُنَيَّة ) هِيَ بِضَمِّ الْهَاء وَفَتْح النُّون وَتَشْدِيد الْيَاء بِغَيْرِ هَمْزَة , وَهِيَ تَصْغِير ( هَنَة ) أَصْلهَا هَنْوَة فَلَمَّا صُغِّرَتْ صَارَتْ ( هُنَيْوَة ) فَاجْتَمَعَتْ وَاو وَيَاء وَسُبِقَتْ إِحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ فَوَجَبَ قَلْب الْوَاو يَاء فَاجْتَمَعَتْ يَاءَانِ فَأُدْغِمَتْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى فَصَارَتْ ( هُنَيَّة ) , وَمَنْ هَمَزَهَا فَقَدْ أَخْطَأَ. وَرَوَاهُ بَعْضهمْ ( هُنَيْهَة ) وَهُوَ صَحِيح أَيْضًا. وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَلْفَاظ تَقَدَّمَ شَرْحهَا فِي بَاب مَا يَقُول إِذَا رَفَعَ رَأْسه مِنْ الرُّكُوع. وَفِيهِ دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور - رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى - أَنَّهُ يُسْتَحَبّ دُعَاء الِافْتِتَاح , وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيث كَثِيرَة فِي الصَّحِيح مِنْهَا هَذَا الْحَدِيث , وَحَدِيث عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي ( وَجَّهْت وَجْهِيَ إِلَى آخِره ) ذَكَرَهُ مُسْلِم بَعْد هَذَا فِي أَبْوَاب صَلَاة اللَّيْل وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيث , وَقَدْ جَمَعْتهَا مُوَضَّحَة فِي شَرْح الْمُهَذَّب. وَقَالَ مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَا يُسْتَحَبّ دُعَاء الِافْتِتَاح بَعْد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام , وَدَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.



