موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (5215)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (5215)]

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي رَهْطٍ قِبَلَ ‏ ‏ابْنِ صَيَّادٍ ‏ ‏حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ ‏ ‏أُطُمِ ‏ ‏بَنِي مَغَالَةَ ‏ ‏وَقَدْ قَارَبَ ‏ ‏ابْنُ صَيَّادٍ ‏ ‏يَوْمَئِذٍ ‏ ‏الْحُلُمَ ‏ ‏فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِابْنِ صَيَّادٍ ‏ ‏أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ‏ ‏ابْنُ صَيَّادٍ ‏ ‏فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ فَقَالَ ‏ ‏ابْنُ صَيَّادٍ ‏ ‏لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَاذَا ‏ ‏تَرَى قَالَ ‏ ‏ابْنُ صَيَّادٍ ‏ ‏يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خُلِّطَ ‏ ‏عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ‏ ‏ابْنُ صَيَّادٍ ‏ ‏هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اخْسَأْ ‏ ‏فَلَنْ تَعْدُوَ ‏ ‏قَدْرَكَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ وَقَالَ ‏ ‏سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ‏ ‏ابْنُ صَيَّادٍ ‏ ‏حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏النَّخْلَ ‏ ‏طَفِقَ ‏ ‏يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ ‏ ‏يَخْتِلُ ‏ ‏أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ‏ ‏ابْنِ صَيَّادٍ ‏ ‏شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ‏ ‏ابْنُ صَيَّادٍ ‏ ‏فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشٍ فِي ‏ ‏قَطِيفَةٍ ‏ ‏لَهُ فِيهَا ‏ ‏زَمْزَمَةٌ ‏ ‏فَرَأَتْ ‏ ‏أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ ‏ ‏رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ ‏ ‏لِابْنِ صَيَّادٍ ‏ ‏يَا ‏ ‏صَافِ ‏ ‏وَهُوَ اسْمُ ‏ ‏ابْنِ صَيَّادٍ ‏ ‏هَذَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏فَثَارَ ‏ ‏ابْنُ صَيَّادٍ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَوْ تَرَكَتْهُ ‏ ‏بَيَّنَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَالِمٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ ‏ ‏الدَّجَّالَ ‏ ‏فَقَالَ إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ ‏ ‏نُوحٌ ‏ ‏قَوْمَهُ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعَلَّمُوا أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏وَأَخْبَرَنِي ‏ ‏عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ يَوْمَ حَذَّرَ النَّاسَ ‏ ‏الدَّجَّالَ ‏ ‏إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ ‏ ‏أَوْ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ ‏ ‏وَقَالَ تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ‏ ‏وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَمَعَهُ ‏ ‏رَهْطٌ ‏ ‏مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏حَتَّى وَجَدَ ‏ ‏ابْنَ صَيَّادٍ ‏ ‏غُلَامًا قَدْ ‏ ‏نَاهَزَ الْحُلُمَ ‏ ‏يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ ‏ ‏أُطُمِ ‏ ‏بَنِي مُعَاوِيَةَ ‏ ‏وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏ ‏بِمِثْلِ حَدِيثِ ‏ ‏يُونُسَ ‏ ‏إِلَى مُنْتَهَى حَدِيثِ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ ‏ ‏يَعْقُوبَ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏أُبَيٌّ ‏ ‏يَعْنِي فِي قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ قَالَ لَوْ تَرَكَتْهُ أُمُّهُ بَيَّنَ أَمْرَهُ ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ ‏وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَرَّ ‏ ‏بِابْنِ صَيَّادٍ ‏ ‏فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ ‏ ‏بَنِي مَغَالَةَ ‏ ‏وَهُوَ غُلَامٌ ‏ ‏بِمَعْنَى حَدِيثِ ‏ ‏يُونُسَ ‏ ‏وَصَالِحٍ ‏ ‏غَيْرَ أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ ‏ ‏لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏فِي انْطِلَاقِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَعَ ‏ ‏أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ‏ ‏إِلَى النَّخْلِ ‏


‏ ‏قَوْله فِي رِوَايَة حَرْمَلَة : ( عَنْ اِبْن وَهْب عَنْ يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَالِم عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ عُمَر اِنْطَلَقَ ) ‏ ‏هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ , وَحَكَى الْقَاضِي أَنَّهُ سَقَطَ فِي نُسْخَة اِبْن مَاهَان ذَكَرَ اِبْن عُمَر , وَصَارَ عِنْده مُنْقَطِعًا. قَالَ هُوَ وَغَيْره : وَالصَّوَاب رِوَايَة الْجُمْهُور مُتَّصِلًا بِذِكْرِ اِبْن عُمَر. ‏ ‏قَوْله : ( عِنْد أُطُم بَنِي مَغَالَة ) ‏ ‏هَكَذَا هُوَ فِي بَعْض النُّسَخ : ( بَنِي مَغَالَة ) , وَفِي بَعْضهَا ( اِبْن مَغَالَة ) , وَالْأَوَّل هُوَ الْمَشْهُور. وَالْمَغَالَة بِفَتْحِ الْمِيم وَتَخْفِيف الْغَيْن الْمُعْجَمَة. وَذَكَرَ مُسْلِم فِي رِوَايَة الْحَسَن الْحَلْوَانِيّ الَّتِي بَعْد هَذِهِ أَنَّهُ أُطُم بَنِي مُعَاوِيَة بِضَمِّ الْمِيم وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة. قَالَ الْعُلَمَاء : الْمَشْهُور الْمَعْرُوف هُوَ الْأَوَّل. قَالَ الْقَاضِي : وَبَنُو مَغَالَة كُلّ مَا كَانَ عَلَى يَمِينك إِذَا وَقَفْت آخِر الْبَلَاط مُسْتَقْبِل مَسْجِد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأُطُم بِضَمِّ الْهَمْزَة وَالطَّاء هُوَ الْحِصْن جَمْعه آطَام. ‏ ‏قَوْله : ( فَرَفَضَهُ ) ‏ ‏هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر نُسَخ بِلَادنَا : ( فَرَفَضَهُ ) بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة , وَقَالَ الْقَاضِي : رِوَايَتنَا فِيهِ عَنْ الْجَمَاعَة بِالصَّادِ الْمُهْمَلَة. قَالَ بَعْضهمْ : الرُّفَص بِالصَّادِ الْمُهْمَلَة الضَّرْب بِالرِّجْلِ مِثْل الرَّفْس بِالسِّينِ. قَالَ : فَإِنْ صَحَّ هَذَا فَهُوَ مَعْنَاهُ. قَالَ : لَكِنْ لَمْ أَجِد هَذِهِ اللَّفْظَة فِي أُصُول اللُّغَة. قَالَ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْقَاضِي التَّمِيمِيّ. ( فَرَفَضَهُ ) بِضَادٍ مُعْجَمَة , وَهُوَ وَهْم. قَالَ : وَفِي الْبُخَارِيّ مِنْ رِوَايَة الْمَرْوَزِيِّ : ( فَرَقَصه ) بِالْقَافِ وَالصَّاد الْمُهْمَلَة , وَلَا وَجْه لَهُ. وَفِي الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الْأَدَب ( فَرَفَضَ ) بِضَادٍ مُعْجَمَة. قَالَ : وَرَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبه : ( فَرَصَهُ ) بِصَادٍ مُهْمَلَة , أَيْ ضَغَطَهُ حَتَّى ضُمَّ بَعْضه إِلَى بَعْض , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { بُنْيَان مَرْصُوص } قُلْت : وَيَجُوز أَنْ يَكُون مَعْنَى ( رَفَضَهُ ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ تَرَكَ سُؤَاله الْإِسْلَام لِيَأْسِهِ مِنْهُ حِينَئِذٍ , ثُمَّ شَرَعَ فِي سُؤَاله عَمَّا يَرَى. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله : ( وَهُوَ يَخْتِل أَنْ يَسْمَع مِنْ اِبْن صَيَّاد شَيْئًا ) ‏ ‏هُوَ بِكَسْرِ التَّاء أَيْ يَخْدَع اِبْن صَيَّاد , وَيَتَغَفَّلهُ لِيَسْمَع شَيْئًا مِنْ كَلَامه , وَيَعْلَم هُوَ وَالصَّحَابَة حَاله فِي أَنَّهُ كَاهِن أَمْ سَاحِر وَنَحْوهمَا. ‏ ‏وَفِيهِ كَشْف أَحْوَال مَنْ تُخَاف مَفْسَدَته. ‏ ‏وَفِيهِ كَشْف الْإِمَام الْأُمُور الْمُهِمَّة بِنَفْسِهِ. ‏ ‏قَوْله : ( إِنَّهُ فِي قَطِيفَة لَهُ فِيهَا زَمْزَمَة ) ‏ ‏الْقَطِيفَة كِسَاء مُخْمَل سَبَقَ بَيَانهَا مَرَّات , وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ اللَّفْظَة فِي مُعْظَم نُسَخ مُسْلِم ( زَمْزَمَة ) بِزَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ , وَفِي بَعْضهَا بِرَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ , وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيّ بِالْوَجْهَيْنِ , وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ جُمْهُور رُوَاة مُسْلِم أَنَّهُ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ , وَأَنَّهُ فِي بَعْضهَا ( رَمْزَة ) بِرَاءٍ أَوَّلًا وَزَاي آخِرًا وَحَذْف الْمِيم الثَّانِيَة , وَهُوَ صَوْت خَفِيّ لَا يَكَاد يُفْهَم , أَوْ لَا يُفْهَم. ‏ ‏قَوْله : ( فَثَارَ اِبْن صَيَّاد ) ‏ ‏أَيْ نَهَضَ مِنْ مَضْجَعه وَقَامَ. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ نَبِيّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمه , لَقَدْ أَنْذَرَ نُوح قَوْمه ) ‏ ‏هَذَا الْإِنْذَار لِعِظَمِ فِتْنَته وَشِدَّة أَمْرهَا. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَعْلَمُوا أَنَّهُ أَعْوَر ) ‏ ‏اِتَّفَقَ الرُّوَاة عَلَى ضَبْطه تَعْلَّمُوا بِفَتْحِ الْعَيْن وَاللَّام الْمُشَدَّدَة , وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي وَغَيْره عَنْهُمْ قَالُوا : وَمَعْنَاهُ اِعْلَمُوا وَتَحَقَّقُوا. يُقَال : تَعْلَّم بِفَتْحٍ مُشَدَّد بِمَعْنَى اِعْلَمْ. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَد مِنْكُمْ رَبّه حَتَّى يَمُوت ) ‏ ‏قَالَ الْمَازِرِيّ : هَذَا الْحَدِيث فِيهِ تَنْبِيه عَلَى إِثْبَات رُؤْيَة اللَّه تَعَالَى فِي الْآخِرَة , وَهُوَ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ , وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَحِيلَة كَمَا يَزْعُم الْمُعْتَزِلَة لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِالْمَوْتِ مَعْنَى , وَالْأَحَادِيث بِمَعْنَى هَذَا كَثِيرَة سَبَقَتْ فِي كِتَاب الْإِيمَان جُمْلَة مِنْهَا مَعَ آيَات مِنْ الْقُرْآن , وَسَبَقَ هُنَاكَ تَقْرِير الْمَسْأَلَة. قَالَ الْقَاضِي : وَمَذْهَب أَهْل الْحَقّ أَنَّهَا غَيْر مُسْتَحِيلَة فِي الدُّنْيَا , بَلْ مُمْكِنَة , ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي وُقُوعهَا , وَمَنْ مَنَعَهُ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْحَدِيث مَعَ قَوْله تَعَالَى : { لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار } عَلَى مَذْهَب مَنْ تَأَوَّلَهُ فِي الدُّنْيَا. وَكَذَلِكَ اِخْتَلَفُوا فِي رُؤْيَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبّه لَيْلَة الْإِسْرَاء. وَلِلسَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ الْأَئِمَّة الْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثِينَ وَالنُّظَّار فِي ذَلِكَ خِلَاف مَعْرُوف , وَقَالَ أَكْثَر مَانِعِيهَا فِي الدُّنْيَا : سَبَب الْمَنْع ضَعْف قُوَى الْآدَمِيّ فِي الدُّنْيَا عَنْ اِحْتِمَالهَا كَمَا لَمْ يَحْتَمِلهَا مُوسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله : ( نَاهَزَ الْحُلُم ) ‏ ‏أَيْ قَارَبَ الْبُلُوغ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!