المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (506)]
(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (506)]
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ ح و حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
قَوْله : ( عَنْ أَبِي قِلَابَة ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَاف وَتَخْفِيف اللَّام وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَاسْمه ( عَبْد اللَّه بْن زَيْد ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه. قَوْله : ( عَنْ يَزِيد الرِّشْك ) هُوَ بِكَسْرِ الرَّاء وَإِسْكَان الشِّين الْمُعْجَمَة وَهُوَ يَزِيد بْن أَبِي الضُّبَعِيُّ مَوْلَاهُمْ الْبَصْرِيّ أَبُو الْأَزْهَرِيّ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي سَبَب تَلْقِيبه بِالرِّشْك فَقِيلَ : مَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ الْقَاسِم , وَقِيلَ : الْغَيُور , وَقِيلَ : كَثِير اللِّحْيَة , وَقِيلَ : ( الرِّشْك ) بِالْفَارِسِيَّةِ اِسْم لِلْعَقْرَبِ , فَقِيلَ لِيَزِيدَ : الرِّشْك لِأَنَّ الْعَقْرَب دَخَلْت فِي لِحْيَته فَمَكَثَتْ فِيهَا ثَلَاثَة أَيَّام وَهُوَ لَا يَدْرِي بِهَا لِأَنَّ لِحْيَته كَانَتْ طَوِيلَة عَظِيمَة جِدًّا. حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَال صَاحِب الْمَطَالِع وَغَيْره , وَحَكَاهَا أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ وَذَكَرَ هَذَا الْقَوْل الْأَخِير بِإِسْنَادِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْلهَا : ( حَرُورِيّة أَنْتِ ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَضَمّ الرَّاء الْأُولَى وَهِيَ نِسْبَة إِلَى حَرُورَاء , وَهِيَ قَرْيَة بِقُرْبِ الْكُوفَة قَالَ السَّمْعَانِيّ : هُوَ مَوْضِع عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْكُوفَة , كَانَ أَوَّل اِجْتِمَاع الْخَوَارِج بِهِ. قَالَ الْهَرَوِيُّ : تَعَاقَدُوا فِي هَذِهِ الْقَرْيَة فَنَسَبُوا إِلَيْهَا. فَمَعْنَى قَوْل عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا إِنَّ طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج يُوجِبُونَ عَلَى الْحَائِض قَضَاء الصَّلَاة الْفَائِتَة فِي زَمَن الْحَيْض , وَهُوَ خِلَاف إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ , وَهَذَا الِاسْتِفْهَام الَّذِي اِسْتَفْهَمَتْهُ عَائِشَة هُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار أَيْ هَذِهِ طَرِيقَة الْحَرُورِيَّة , وَبِئْسَ الطَّرِيقَة. قَوْلهَا : ( كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيض عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَر بِقَضَاء ) مَعْنَاهُ لَا يَأْمُرهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَضَاءِ مَعَ عِلْمه بِالْحَيْضِ وَتَرْكهَا الصَّلَاة فِي زَمَنه , وَلَوْ كَانَ الْقَضَاء وَاجِبًا لَأَمَرَهَا بِهِ.



