موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (415)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (415)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ‏ ‏وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا ‏ ‏عُمَرُ ‏


‏ ‏( بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَات يَوْم الْفَتْح بِوُضُوءٍ وَاحِد وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَقَدْ صَنَعْت الْيَوْم شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ , قَالَ : عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَر ) ‏ ‏فِي هَذَا الْحَدِيث أَنْوَاع مِنْ الْعِلْم مِنْهَا : جَوَاز الْمَسْح عَلَى الْخُفّ , وَجَوَاز الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَات وَالنَّوَافِل بِوُضُوءٍ وَاحِد مَا لَمْ يُحْدِث , وَهَذَا جَائِز بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ , وَحَكَى أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيُّ وَأَبُو الْحَسَن بْن بَطَّال فِي شَرْح صَحِيح الْبُخَارِيّ عَنْ طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُمْ قَالُوا : يَجِب الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة وَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُمْ... } الْآيَة وَمَا أَظُنُّ هَذَا الْمَذْهَب يَصِحّ عَنْ أَحَد , وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا اِسْتِحْبَاب تَجْدِيد الْوُضُوء عِنْد كُلّ صَلَاة وَدَلِيل الْجُمْهُور الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مِنْهَا هَذَا الْحَدِيث , وَحَدِيث أَنَس فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ : ( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأ عِنْد كُلّ صَلَاة وَكَانَ أَحَدنَا يَكْفِيه الْوُضُوء مَا لَمْ يُحْدِث ) وَحَدِيث سُوَيْد بْن النُّعْمَان فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ أَيْضًا : ( أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْر ثُمَّ أَكْل سَوِيقًا , ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِب وَلَمْ يَتَوَضَّأ ) وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيث كَثِيرَة كَحَدِيثِ الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَة وَالْمُزْدَلِفَة وَسَائِر الْأَسْفَار وَالْجَمْع بَيْن الصَّلَوَات الْفَائِتَات يَوْم الْخَنْدَق وَغَيْر ذَلِكَ , وَأَمَّا الْآيَة الْكَرِيمَة فَالْمُرَاد بِهَا - وَاللَّهُ أَعْلَم - إِذَا قُمْتُمْ مُحْدِثِينَ , وَقِيلَ إِنَّهَا مَنْسُوخَة بِفِعْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذَا الْقَوْل ضَعِيف. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ أَصْحَابنَا : وَيُسْتَحَبّ تَجْدِيد الْوُضُوء , وَهُوَ أَنْ يَكُون عَلَى طَهَارَة ثُمَّ يَتَطَهَّر ثَانِيًا مِنْ غَيْر حَدَث , وَفِي شَرْط اِسْتِحْبَاب التَّجْدِيد أَوْجُه أَحَدهَا : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ صَلَّى بِهِ صَلَاة سَوَاء كَانَتْ فَرِيضَة أَوْ نَافِلَة. وَالثَّانِي : لَا يُسْتَحَبّ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فَرِيضَة. وَالثَّالِث : يُسْتَحَبّ لِمَنْ فَعَلَ بِهِ مَا لَا يَجُوز إِلَّا بِطَهَارَةٍ كَمَسِّ الْمُصْحَف وَسُجُود التِّلَاوَة , وَالرَّابِع يُسْتَحَبّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَل بِهِ شَيْئًا أَصْلًا بِشَرْطِ أَنْ يَتَخَلَّل بَيْن التَّجْدِيد وَالْوُضُوء زَمَن يَقَع بِمِثْلِهِ تَفْرِيق , وَلَا يُسْتَحَبّ تَجْدِيد الْغُسْل عَلَى الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمَشْهُور. وَحَكَى إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَجْهًا : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ. وَفِي اِسْتِحْبَاب تَجْدِيد التَّيَمُّم وَجْهَانِ : أَشْهَرهمَا : لَا يُسْتَحَبّ وَصُورَته فِي الْجَرِيح وَالْمَرِيض وَنَحْوهمَا مِمَّنْ يَتَيَمَّم مَعَ وُجُود الْمَاء , وَيُتَصَوَّر فِي غَيْره إِذَا قُلْنَا لَا يَجِب الطَّلَب لِمَنْ تَيَمَّمَ ثَانِيًا فِي مَوْضِعه وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏ ‏وَأَمَّا قَوْل عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : صَنَعْت الْيَوْم شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعهُ ؟ فَفِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاظِب عَلَى الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة عَمَلًا بِالْأَفْضَلِ , وَصَلَّى الصَّلَوَات فِي هَذَا الْيَوْم بِوُضُوءٍ وَاحِد بَيَانًا لِلْجَوَازِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَمْدًا صَنَعْته يَا عُمَر ). وَفِي هَذَا الْحَدِيث : جَوَاز سُؤَال الْمَفْضُول الْفَاضِل عَنْ بَعْض أَعْمَاله الَّتِي فِي ظَاهِرهَا مُخَالَفَة لِلْعَادَةِ , لِأَنَّهَا قَدْ تَكُون عَنْ نِسْيَان فَيَرْجِع عَنْهَا , وَقَدْ تَكُون تَعَمُّدًا لِمَعْنًى خَفِيّ عَلَى الْمَفْضُول فَيَسْتَفِيدهُ. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏وَأَمَّا إِسْنَاد الْبَاب فَفِيهِ ( اِبْن نُمَيْر قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَلْقَمَة بْن مَرْثَد ) , وَفِي الطَّرِيق الْآخَر ( يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ سُفْيَان قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَة بْن مَرْثَد ) , إِنَّمَا فَعَلَ مُسْلِم - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - هَذَا وَأَعَادَ ذِكْر سُفْيَان وَعَلْقَمَة لِفَوَائِد مِنْهَا : أَنَّ سُفْيَان - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - مِنْ الْمُدَلِّسِينَ , وَقَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُولَى : عَنْ عَلْقَمَة , وَالْمُدَلِّس لَا يَحْتَجّ بِعَنْعَنَتِهِ بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا إِنْ ثَبَتَ سَمَاعه مِنْ طَرِيق آخَرَ , فَذَكَرَ مُسْلِم الطَّرِيق الثَّانِي الْمُصَرِّح بِسَمَاعِ سُفْيَان مِنْ عَلْقَمَة فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَلْقَمَة , وَالْفَائِدَة الْأُخْرَى : أَنَّ اِبْن نُمَيْر قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَان , وَيَحْيَى بْن سَعِيد قَالَ : ( عَنْ سُفْيَان ) فَلَمْ يَسْتَجِزْ مُسْلِم - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - الرِّوَايَة عَنْ الِاثْنَيْنِ بِصِيغَةِ أَحَدهمَا فَإِنَّ ( حَدَّثَنَا ) مُتَّفَق عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الِاتِّصَال وَ ( عَنْ ) مُخْتَلَف فِيهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي شَرْح الْمُقَدِّمَة. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!