المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (14)]
(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (14)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنْ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنْ النَّارِ قَالَ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِيَ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعْ النَّاقَةَ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ
قَوْل مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر ثنا أَبِي ثنا عَمْرو بْن عُثْمَان ثنا مُوسَى بْن طَلْحَة حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوب ) وَفِي الطَّرِيق الْآخَر : ( حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن حَاتِم وَعَبْد الرَّحْمَن بْن بِشْر قَالَا ثنا بَهْز قَالَ ثنا شُعْبَة قَالَ ثنا مُحَمَّد بْن عُثْمَان بْن عَبْد اللَّه بْن مَوْهَب وَأَبُوهُ عُثْمَان أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْن طَلْحَة ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول فِي الطَّرِيق الْأَوَّل عَمْرو بْن عُثْمَان وَفِي الثَّانِي مُحَمَّد بْن عُثْمَان وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ وَهْمٌ وَغَلَط مِنْ شُعْبَة وَأَنَّ صَوَابه عَمْرو بْن عُثْمَان كَمَا فِي الطَّرِيق الْأَوَّل. قَالَ الْكَلَابَاذِيّ وَجَمَاعَات لَا يُحْصَوْنَ مِنْ أَهْل هَذَا الشَّأْن : هَذَا وَهْم مِنْ شُعْبَة ; فَإِنَّهُ كَانَ يُسَمِّيه مُحَمَّدًا وَإِنَّمَا هُوَ عَمْرو. وَكَذَا وَقَعَ عَلَى الْوَهْم مِنْ رِوَايَة شُعْبَة فِي كِتَاب الزَّكَاة مِنْ الْبُخَارِيّ. وَاَللَّه أَعْلَمُ. وَ ( مَوْهَب ) بِفَتْحِ الْمِيم وَالْهَاء وَإِسْكَان الْوَاو بَيْنهمَا. قَوْله : ( أَنَّ أَعْرَابِيًّا ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَهُوَ الْبَدْوِيّ أَيْ الَّذِي يَسْكُن الْبَادِيَة وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا بَيَانهَا. قَوْله : ( فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَته أَوْ بِزِمَامِهَا ) هُمَا بِكَسْرِ الْخَاء وَالزَّاي. قَالَ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ : قَالَ الْأَزْهَرِيّ : الْخِطَام هُوَ الَّذِي يُخْطَم بِهِ الْبَعِير وَهُوَ أَنْ يُؤْخَذ حَبْل مِنْ لِيف أَوْ شَعْر أَوْ كَتَّان فَيُجْعَل فِي أَحَد طَرَفَيْهِ حَلَقَة يُسْلَك فِيهَا الطَّرَف الْآخَر حَتَّى يَصِير كَالْحَلْقَةِ , ثُمَّ يُقَلَّد الْبَعِير , ثُمَّ يُثْنَى عَلَى مِخْطَمه , فَإِذَا ضُفِّرَ مِنْ الْأَدَم فَهُوَ جَرِير. فَأَمَّا الَّذِي يُجْعَل فِي الْأَنْف دَقِيقًا فَهُوَ الزِّمَام. هَذَا كَلَام الْهَرَوِيِّ عَنْ الْأَزْهَرِيّ. وَقَالَ صَاحِب الْمَطَالِع : الزِّمَام لِلْإِبِلِ مَا تُشَدّ بِهِ رُءُوسهَا مِنْ حَبْل وَسَيْر وَنَحْوه لِتُقَادَ بِهِ. وَاَللَّه أَعْلَمُ. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَدْ وُفِّقَ هَذَا ) قَالَ أَصْحَابنَا الْمُتَكَلِّمُونَ : التَّوْفِيق خَلْق قُدْرَة الطَّاعَة , وَالْخِذْلَان خَلْق قُدْرَة الْمَعْصِيَة. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَعْبُد اللَّه لَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا ) قَدْ تَقَدَّمَ بَيَان حِكْمَة الْجَمْع بَيْن هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ وَتَقَدَّمَ بَيَان الْمُرَاد بِإِقَامَةِ الصَّلَاة وَسَبَب تَسْمِيَتهَا مَكْتُوبَةً وَتَسْمِيَة الزَّكَاة مَفْرُوضَةً وَبَيَان قَوْله لَا أَزِيد وَلَا أَنْقُص , وَبَيَان اِسْم أَبِي زُرْعَة الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَأَنَّهُ هَرَم , وَقِيلَ : عَمْرو , وَقِيلَ : عَبْد الرَّحْمَن , وَقِيلَ : عُبَيْد اللَّه. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَتَصِل الرَّحِم ) أَيْ تُحْسِن إِلَى أَقَارِبك ذَوِي رَحِمِك بِمَا تَيَسَّرَ عَلَى حَسَب حَالك وَحَالهمْ مِنْ إِنْفَاق , أَوْ سَلَام أَوْ زِيَادَة أَوْ طَاعَتهمْ أَوْ غَيْر ذَلِكَ. وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( وَتَصِل ذَا رَحِمك ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان جَوَاز إِضَافَة ذِي إِلَى الْمُفْرَدَات فِي آخِر الْمُقَدِّمَة. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعْ النَّاقَةَ ) إِنَّمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُمْسِكًا بِخِطَامِهَا أَوْ زِمَامهَا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ سُؤَاله بِلَا مَشَقَّة فَلَمَّا حَصَلَ جَوَابُهُ قَالَ دَعْهَا.