المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (906)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (906)]
قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
قَوْلُهُ : ( قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ) الْقَائِلُ هُوَ اِبْنُ جُرَيْجٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ , وَكَذَا قَوْلُهُ "" وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "" مَعْطُوفٌ أَيْضًا , وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ , أَيْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصَيَّرٌ مِنْ الْبُخَارِيِّ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ حُكْمُ الرَّفْعِ. قَوْلُهُ : ( أَوَّلُ مَا بُويِعَ لَهُ ) أَيْ لِابْنِ الزُّبَيْرِ بِالْخِلَافَةِ , وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ عَقِبَ مَوْتِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ. وَقَوْلُهُ "" وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ "" كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ الصَّوَابُ , وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِيّ "" وَأَمَّا "" بَدَلَ وَإِنَّمَا , وَهُوَ تَصْحِيفٌ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ حَدِيثِ جَابِرٍ بَعْدَ عَشْرَةِ أَبْوَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.



