موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (890)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (890)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْيَمَانِ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏شُعَيْبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏سَالِمٌ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قِبَلَ ‏ ‏نَجْدٍ ‏ ‏فَوَازَيْنَا ‏ ‏الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ‏


‏ ‏قَوْله : ( عَنْ اَلزُّهْرِيِّ سَأَلْته ) ‏ ‏اَلْقَائِل هُوَ شُعَيْب وَالْمَسْئُولُ هُوَ اَلزُّهْرِيُّ وَهُوَ اَلْقَائِلُ "" أَخْبَرَنِي سَالِم "" أَيْ اِبْن عَبْد اَللَّه بْن عُمَر , وَوَقَعَ بِخَطّ بَعْض مَنْ نَسَخَ اَلْحَدِيثَ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ فَأَثْبَتَ قَالَ ظَنًّا أَنَّهَا حُذِفَتْ خَطَأ عَلَى اَلْعَادَةِ , وَهُوَ مُحْتَمَل , وَيَكُونُ حَذْف فَاعِل قَالَ , لَا أَنَّ اَلزُّهْرِيَّ هُوَ اَلَّذِي قَالَ : وَالْمُتَّجَهُ حَذْفهَا وَتَكُونُ اَلْجُمْلَةُ حَالِيَّةً أَيْ أَخْبَرَنِي اَلزُّهْرِيُّ حَالَ سُؤَالِي إِيَّاهُ. وَقَدْ رَوَاهُ اَلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق بَقِيَّةَ عَنْ شُعَيْب حَدَّثَنِي اَلزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم بْن عَبْد اَللَّه عَنْ أَبِيهِ , وَأَخْرَجَهُ اَلسَّرَّاجُ عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْيَمَانِ شَيْخ اَلْبُخَارِيّ فِيهِ فَزَاد فِيهِ وَلَفْظه "" سَأَلْته هَلْ صَلَّى رَسُول اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاة اَلْخَوْفِ أَمْ لَا ؟ وَكَيْفَ صَلَّاهَا إِنْ كَانَ صَلَّاهَا ؟ وَفِي أَيِّ مَغَازِيهِ كَانَ ذَلِكَ ؟ "" فَأَفَادَ بَيَانُ اَلْمَسْئُولِ عَنْهُ وَهُوَ صَلَاةُ اَلْخَوْفِ. ‏ ‏قَوْله : ( غَزَوْت مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ ) ‏ ‏بِكَسْرِ اَلْقَافِ وَفَتْحِ اَلْمُوَحَّدَةِ أَيْ جِهَةَ نَجْدٍ , وَنَجْدٌ كُلُّ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ بِلَادِ اَلْعَرَبِ , وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذِهِ اَلْغَزْوَة فِي اَلْكَلَامِ عَلَى غَزْوَةِ ذَاتِ اَلرِّقَاعِ مِنْ اَلْمَغَازِي. ‏ ‏قَوْله : ( فَوَازَيْنَا ) ‏ ‏بِالزَّاي أَيْ قَابَلْنَا , قَالَ صَاحِب اَلصِّحَاحِ : يُقَالُ آزَيْت , يَعْنِي بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ لَا بِالْوَاو. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَصْلَهُ اَلْهَمْزَة فَقُلِبَتْ وَاوًا. ‏ ‏قَوْله : ( فَصَافَفْنَاهُمْ ) ‏ ‏فِي رِوَايَةِ اَلْمُسْتَمْلِي وَاَلسَّرَخْسِيّ "" فَصَافَفْنَا لَهُمْ "" وَقَوْلِهِ "" فَصَلَّى لَنَا "" أَيْ لِأَجْلِنَا أَوْ بِنَا. ‏ ‏قَوْله : ( ثُمَّ اِنْصَرَفُوا مَكَان اَلطَّائِفَةِ اَلَّتِي لَمْ تُصَلِّ ) ‏ ‏أَيْ فَقَامُوا فِي مَكَانِهِمْ , وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ بَقِيَّةَ اَلْمَذْكُورَةِ , وَلِمَالِكٍ فِي اَلْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر "" ثُمَّ اِسْتَأْخَرُوا مَكَان اَلَّذِينَ لَمْ يُصَّلُوا وَلَا يُسَلِّمُونَ "" وَسَيَأْتِي عِنْدَ اَلْمُصَنِّفِ فِي اَلتَّفْسِيرِ. ‏ ‏قَوْله : ( رَكْعَة وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ) ‏ ‏زَاد عَبْد اَلرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ "" مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ "" وَفِي قَوْلِهِ مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ اَلصَّلَاةَ اَلْمَذْكُورَةَ كَانَتْ غَيْرَ اَلصُّبْحِ , فَعَلَى هَذَا فَهِيَ رُبَاعِيَّة , وَسَيَأْتِي فِي اَلْمَغَازِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ اَلْعَصْر , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اَلرَّكْعَةَ اَلْمَقْضِيَّةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ اَلْقِرَاءَةِ لِكُلٍّ مِنْ اَلطَّائِفَتَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَ لِلثَّانِيَةِ تَرْك اَلْقِرَاءَةِ. ‏ ‏قَوْله : ( فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَع لِنَفْسِهِ ) ‏ ‏لَمْ تَخْتَلِفْ اَلطُّرُق عَنْ اِبْن عُمَر فِي هَذَا , وَظَاهِره أَنَّهُمْ أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ , وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَتَمُّوا عَلَى اَلتَّعَاقُبِ وَهُوَ اَلرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ اَلْمَعْنَى وَإِلَّا فَيَسْتَلْزِمُ تَضْيِيع اَلْحِرَاسَةِ اَلْمَطْلُوبَةِ , وَإِفْرَاد اَلْإِمَامِ وَحْدَهُ. وَيُرَجِّحُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود وَلَفْظه "" ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَؤُلَاءِ أَيْ اَلطَّائِفَةُ اَلثَّانِيَةُ فَقَضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَة ثُمَّ سَلَّمُوا , ثُمَّ ذَهَبُوا وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا "" ا ه. وَظَاهِرُهُ أَنَّ اَلطَّائِفَةَ اَلثَّانِيَةَ وَالَّتِي بَيْنَ رَكْعَتَيْهَا ثُمَّ أَتَمَّتْ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُولَى بَعْدَهَا , وَوَقَعَ فِي اَلرَّافِعِيِّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ اَلْفِقْهِ أَنَّ فِي حَدِيثِ اِبْن عُمَر هَذَا أَنَّ اَلطَّائِفَةَ اَلثَّانِيَةَ تَأَخَّرَتْ وَجَاءَتْ اَلطَّائِفَة اَلْأُولَى فَأَتَمُّوا رَكْعَة , ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَعَادَتْ اَلطَّائِفَةُ اَلثَّانِيَةُ فَأَتَمُّوا , وَلَمْ نَقِفْ عَلَى ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَلطُّرُقِ , وَبِهَذِهِ اَلْكَيْفِيَّةِ أَخَذَ اَلْحَنَفِيَّةُ , وَاخْتَارَ اَلْكَيْفِيَّة اَلَّتِي فِي حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود أَشْهَب وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَهِيَ اَلْمُوَافِقَةُ لِحَدِيثِ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة مِنْ رِوَايَةِ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد , وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ طَائِفَة عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اِسْتِوَاء اَلْفَرِيقَيْنِ فِي اَلْعَدَدِ , لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ اَلَّتِي تَحْرُسُ يَحْصُلُ اَلثِّقَة بِهَا فِي ذَلِكَ , وَالطَّائِفَة تُطْلَقُ عَلَى اَلْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ حَتَّى عَلَى اَلْوَاحِدِ , فَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَة وَوَقْع لَهُمْ اَلْخَوْف جَازَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُصَلِّيَ بِوَاحِد. وَيَحْرُسُ وَاحِد ثُمَّ يُصَلِّي اَلْآخَر , وَهُوَ أَقَلُّ مَا يُتَصَوَّرُ فِي صَلَاةِ اَلْخَوْفِ جَمَاعَة عَلَى اَلْقَوْلِ بِأَقَلِّ اَلْجَمَاعَة مُطْلَقًا , لَكِنْ قَالَ اَلشَّافِعِيّ : أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ كُلّ طَائِفَةٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِأَنَّهُ أَعَادَ عَلَيْهِمْ ضَمِير اَلْجَمْعِ بِقَوْلِهِ : ( أَسْلِحَتهمْ ذَكَرَهُ اَلنَّوَوِيّ فِي شَرْحِ مُسْلِم وَغَيْره , وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عِظَمِ أَمْر اَلْجَمَاعَةِ , بَلْ عَلَى تَرْجِيحِ اَلْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا لِارْتِكَابِ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا تُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا , وَلَوْ صَلَّى كُلّ اِمْرِئ مُنْفَرِدًا لَمْ يَقَعْ اَلِاحْتِيَاج إِلَى مُعْظَمِ ذَلِكَ , وَقَدْ وَرَدَ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاة اَلْخَوْف صِفَات كَثِيرَة , وَرَجَّحَ اِبْن عَبْد اَلْبَرّ هَذِهِ اَلْكَيْفِيَّة اَلْوَارِدَة فِي حَدِيثِ اِبْن عُمَر عَلَى غَيْرِهَا لِقُوَّة اَلْإِسْنَاد لِمُوَافَقَة اَلْأُصُول فِي أَنَّ اَلْمَأْمُومَ لَا يُتِمُّ صِلَاتَهُ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ , وَعَنْ أَحْمَدَ قَالَ : ثَبَتَ فِي صَلَاةِ اَلْخَوْفِ سِتَّة أَحَادِيثَ أَوْ سَبْعَة أَيُّهَا فَعَلَ اَلْمَرْءُ جَاز , وَمَال إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ سَهْلِ اِبْن أَبِي حَثْمَة اَلْآتِي فِي اَلْمَغَازِي , وَكَذَا رَجَّحَهُ اَلشَّافِعِيّ , وَلَمْ يَخْتَرْ إِسْحَاق شَيْئًا عَلَى شَيْء , وَبِهِ قَالَ اَلطَّبَرِيّ وَغَيْر وَاحِدٍ مِنْهُمْ اِبْن اَلْمُنْذِر وَسَرَدَ ثَمَانِيَة أَوْجُهٍ , وَكَذَا اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَزَادَ تَاسِعًا. وَقَالَ اِبْن حَزْم : صَحَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهًا , وَبَيَّنَهَا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ. وَقَالَ اِبْن اَلْعَرَبِيِّ فِي "" اَلْقَبَسِ "" : جَاءَ فِيهَا رِوَايَات كَثِيرَة أَصَحّهَا سِتَّة عَشَر رِوَايَة مُخْتَلِفَة , وَلَمْ يُبَيِّنْهَا. وَقَالَ اَلنَّوَوِيّ نَحْوَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهَا أَيْضًا , وَقَدْ بَيَّنَهَا شَيْخُنَا اَلْحَافِظُ أَبُو اَلْفَضْل فِي شَرْحِ اَلتِّرْمِذِيِّ وَزَادَ وَجْهًا آخَرَ فَصَارَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَجْهًا , لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ تَتَدَاخَلَ. قَالَ صَاحِب اَلْهُدَى : أُصُولُهَا سِتّ صِفَات , وَبَلَغَهَا بَعْضهمْ أَكْثَر , وَهَؤُلَاءِ كُلَّمَا رَأَوْا اِخْتِلَاف اَلرُّوَاةُ فِي قِصَّةٍ جَعَلُوا ذَلِكَ وَجْهًا مِنْ فِعْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ اِخْتِلَاف اَلرُّوَاةِ ا ه. وَهَذَا هُوَ اَلْمُعْتَمَدُ , وَإِلَيْهِ أَشَارَ شَيْخُنَا بِقَوْلِهِ : يُمْكِنُ تَدَاخُلُهَا. وَحَكَى اِبْنُ اَلْقَصَّارِ اَلْمَالِكِيُّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا عَشْر مَرَّات , وَقَالَ اِبْن اَلْعَرَبِيِّ : صَلَّاهَا أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ مَرَّة , وَقَالَ اَلْخَطَّابِيّ : صَلَّاهَا اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامٍ مُخْتَلِفَةٍ بِأَشْكَالٍ مُتَبَايِنَةٍ يَتَحَرَّى فِيهَا مَا هُوَ اَلْأَحْوَطُ لِلصَّلَاةِ وَالْأَبْلَغُ لِلْحِرَاسَةِ , فَهِيَ عَلَى اِخْتِلَاف صُوَرِهَا مُتَّفِقَة اَلْمَعْنَى ا ه. وَفِي كُتُبِ اَلْفِقْهِ تَفَاصِيل لَهَا كَثِيرَة وَفُرُوع لَا يَتَحَمَّلُ هَذَا اَلشَّرْح بَسْطَهَا وَاَللَّه اَلْمُسْتَعَان. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!