المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (86)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (86)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
قَوْله : ( أَخْبَرَنَا عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن الْمُبَارَك. قَوْله : ( حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن أَبِي مُلَيْكَة ) هُوَ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي مُلَيْكَة نُسِبَ إِلَى جَدّه. قَوْله : ( عَنْ عُقْبَة بْن الْحَارِث ) سَيَأْتِي تَصْرِيحه بِالسَّمَاعِ مِنْ عُقْبَة فِي كِتَاب النِّكَاح خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ , وَسَيَأْتِي الْخِلَاف فِي كُنْيَة عُقْبَة فِي قِصَّة خُبَيْب بْن عَدِيّ. قَوْله : ( أَنَّهُ تَزَوَّجَ اِبْنَة ) اِسْمهَا غَنِيَّة بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَكَسْر النُّون بَعْدهَا يَاء تَحْتَانِيَّة مُشَدَّدَة , وَكُنْيَتهَا أُمّ يَحْيَى كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَات. وَهَجَمَ الْكَرْمَانِيّ فَقَالَ : لَا يُعْرَف اِسْمهَا , وَأَبُو إِهَاب بِكَسْرِ الْهَمْزَة لَا أَعْرِف اِسْمه , وَهُوَ مَذْكُور فِي الصَّحَابَة , وَعَزِيز بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَكَسْر الزَّاي وَآخِره زَاي أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدِّمَة , وَمَنْ قَالَهُ بِضَمِّ أَوَّله فَقَدْ حَرَّفَ. قَوْله : ( فَأَتَتْهُ اِمْرَأَة ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمهَا. قَوْله : ( وَلَا أَخْبَرْتنِي ) بِكَسْرِ الْمُثَنَّاة أَيْ قَبْل ذَلِكَ كَأَنَّهُ اِتَّهَمَهَا. قَوْله : ( فَرَكِبَ ) أَيْ : مِنْ مَكَّة لِأَنَّهَا كَانَتْ دَار إِقَامَته. وَالْفَرْق بَيْن هَذِهِ التَّرْجَمَة وَتَرْجَمَة : "" بَاب الْخُرُوج فِي طَلَب الْعِلْم "" أَنَّ هَذَا أَخَصّ وَذَاكَ أَعَمّ , وَسَتَأْتِي مَبَاحِث هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الشَّهَادَات إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَوْله : ( وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْره ) اِسْم هَذَا الزَّوْج ظُرَيْب بِضَمِّ الْمُعْجَمَة الْمُشَالَة وَفَتْح الرَّاء وَآخِره مُوَحَّدَة مُصَغَّرًا.