المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (852)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (852)]
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن الْمُبَارَك , وَيَحْيَى بْن سَعِيد هُوَ الْأَنْصَارِيّ. قَوْلُهُ : ( كَانَ النَّاس مَهَنَة ) بِنُونٍ وَفَتَحَات جَمْع مَاهِن كَكَتَبَةٍ وَكَاتِب أَيْ خَدَم أَنْفُسهمْ , وَحَكَى اِبْن التِّين أَنَّهُ رُوِيَ بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون الْهَاء وَمَعْنَاهُ بِإِسْقَاطِ مَحْذُوف أَيْ ذَوِي مِهْنَة. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق اللَّيْث عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد "" كَانَ النَّاس أَهْل عَمَل وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ "" أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنْ يَكْفِيهِمْ الْعَمَل مِنْ الْخَدَم. قَوْلُهُ : ( وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَة رَاحُوا فِي هَيْئَتهمْ ) اِسْتَدَلَّ الْبُخَارِيّ بِقَوْلِهِ "" رَاحُوا "" عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد الزَّوَال لِأَنَّهُ حَقِيقَة الرَّوَاح كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ أَكْثَر أَهْل اللُّغَة , وَلَا يُعَارِض هَذَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَزْهَرِيّ أَنَّ الْمُرَاد بِالرَّوَاحِ فِي قَوْلُهُ "" مَنْ اِغْتَسَلَ يَوْم الْجُمُعَة ثُمَّ رَاحَ "" الذَّهَاب مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُون مَجَازًا أَوْ مُشْتَرَكًا , وَعَلَى كُلٍّ مِنْ التَّقْدِيرَيْنِ فَالْقَرِينَة مُخَصِّصَة وَهِيَ فِي قَوْلُهُ "" مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَة الْأُولَى "" قَائِمَة فِي إِرَادَة مُطْلَق الذَّهَاب , وَفِي هَذَا قَائِمَة فِي الذَّهَاب بَعْد الزَّوَال لِمَا جَاءَ فِي حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور فِي الطَّرِيق الَّتِي فِي آخِر الْبَاب الَّذِي قَبْل هَذَا حَيْثُ قَالَتْ "" يُصِيبهُمْ الْغُبَار وَالْعَرَق "" لِأَنَّ ذَلِكَ غَالِبًا إِنَّمَا يَكُون بَعْدَمَا يَشْتَدّ الْحَرّ , وَهَذَا فِي حَال مَجِيئِهِمْ مِنْ الْعَوَالِي , فَالظَّاهِر أَنَّهُمْ لَا يَصِلُونَ إِلَى الْمَسْجِد إِلَّا حِين الزَّوَال أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , وَعُرِفَ بِهَذَا تَوْجِيه إِيرَاد حَدِيث عَائِشَة فِي هَذَا الْبَاب. ( تَنْبِيهٌ ) : أَوْرَدَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَج طَرِيق عَمْرَة هَذِهِ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله وَعَلَى هَذَا فَلَا إِشْكَال فِيهِ أَصْلًا.



