المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (786)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (786)]
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن هُرْمُز ) هُوَ الْأَعْرَج الْمَذْكُور فِي الْإِسْنَاد الَّذِي بَعْده. قَوْلُهُ : ( مَوْلَى بَنِي عَبْد الْمُطَّلِب وَقَالَ مَرَّة ) أَيْ الزُّهْرِيُّ ( مَوْلَى رَبِيعَة بْن الْحَارِث ) وَلَا تَنَافِي بَيْنهمَا لِأَنَّهُ مَوْلَى رَبِيعَة بْن الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطَّلِب , فَذَكَرَهُ أَوَّلًا بِجَدِّ مَوَالِيه الْأَعْلَى وَثَانِيًا بِمَوْلَاهُ الْحَقِيقِيّ. قَوْلُهُ : ( أَزْد شَنُوءَة ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُون الزَّاي بَعْدهَا مُهْمَلَة ثُمَّ مُعْجَمَة مَفْتُوحَة ثُمَّ نُون مَضْمُومَة وَهَمْزَة مَفْتُوحَة وَزْن فَعُولَة قَبِيلَة مَشْهُورَة. قَوْلُهُ : ( حَلِيف لِبَنِي عَبْد مَنَافٍ ) صَوَاب لِأَنَّ جَدّه حَالَفَ الْمُطَّلِب بْن عَبْد مَنَافٍ , قَالَهُ اِبْن سَعْد وَغَيْره , وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي أَبْوَاب سُجُود السَّهْو إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَوْلُهُ : ( فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِس ) أَيْ لِلتَّشَهُّدِ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن عَسَاكِر "" وَلَمْ يَجْلِس "" بِزِيَادَةِ وَاو , وَفِي صَحِيح مُسْلِم "" فَلَمْ يَجْلِس "" بِالْفَاءِ , وَسَيَأْتِي فِي السَّهْو كَذَلِكَ , قَالَ اِبْن رَشِيد : إِذَا أُطْلِقَ فِي الْأَحَادِيث الْجُلُوس فِي الصَّلَاة مِنْ غَيْر تَقْيِيد فَالْمُرَاد بِهِ جُلُوس التَّشَهُّد , وَبِهَذَا يَظْهَر وَجْه مُنَاسَبَة الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ.



