المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6979)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6979)]
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتْ الْعَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِيتُمْ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هَؤُلَاءِ أَقَلُّ مِنَّا عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ اللَّهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ
وَ "" عَبْدَان "" شَيْخه هُوَ عَبْد اللَّه بْن عُثْمَان "" وَعَبْد اللَّه "" هُوَ اِبْن الْمُبَارَك وَ "" يُونُس "" هُوَ اِبْن يَزِيد وَ "" سَالِم "" هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر , وَقَوْله فِيهِ "" حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْس "" فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ "" حَتَّى غُرُوب الشَّمْس "" وَقَوْله "" هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقّكُمْ مِنْ شَيْء "" فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ "" شَيْئًا "" قَالَ اِبْن بَطَّال : مَعْنَى هَذَا الْبَاب كَاَلَّذِي قَبْله أَنَّ كُلّ مَا يُنْشِئهُ الْإِنْسَان مِمَّا يُؤْمَر بِهِ مِنْ صَلَاة أَوْ حَجّ أَوْ جِهَاد وَسَائِر الشَّرَائِع عَمَل يُجَازَى عَلَى فِعْله وَيُعَاقَب عَلَى تَرْكه إِنْ أُنْفِذَ الْوَعِيد اِنْتَهَى , وَلَيْسَ غَرَض الْبُخَارِيّ هُنَا بَيَان مَا يَتَعَلَّق بِالْوَعِيدِ بَلْ مَا أَشَرْت إِلَيْهِ قَبْل , وَتَشَاغَلَ اِبْن التِّين بِبَعْضِ مَا يَتَعَلَّق بِلَفْظِ حَدِيث اِبْن عُمَر فَنَقَلَ عَنْ الدَّاوُدِيّ أَنَّهُ أَنْكَرَ قَوْله فِي الْحَدِيث أَنَّهُمْ أُعْطُوا قِيرَاطًا وَتَمَسَّكَ بِمَا فِي حَدِيث أَبِي مُوسَى أَنَّهُمْ قَالُوا لَا حَاجَة لَنَا فِي أَجْرك , ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّ هَذَا فِي طَائِفَة أُخْرَى وَهُمْ مَنْ آمَنَ بِنَبِيِّهِ قَبْل بَعْثَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْأَخِير هُوَ الْمُعْتَمَد وَقَدْ أَوْضَحْته بِشَوَاهِدِهِ فِي كِتَاب الْمَوَاقِيت وَفِي تَشَاغُل مَنْ شَرَحَ هَذَا الْكِتَاب بِمِثْلِ هَذَا هُنَا إِعْرَاض عَنْ مَقْصُود الْمُصَنِّف هُنَا , وَحَقّ الشَّارِح بَيَان مَقَاصِد الْمُصَنِّف تَقْرِيرًا وَإِنْكَارًا وَبِاَللَّهِ الْمُسْتَعَان