المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6960)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6960)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْله ( يَدْنُو أَحَدكُمْ مِنْ رَبّه ) قَالَ اِبْن التِّين : يَعْنِي يَقْرُب مِنْ رَحْمَته , وَهُوَ سَائِغ فِي اللُّغَة يُقَال : فُلَان قَرِيب مِنْ فُلَان وَيُرَاد الرُّتْبَة , وَمِثْله ( إِنَّ رَحْمَة اللَّه قَرِيب مِنْ الْمُحْسِنِينَ ) وَقَوْله "" فَيَضَع كَنَفه "" بِفَتْحِ الْكَاف وَالنُّون بَعْدهَا فَاء الْمُرَاد بِالْكَنَفِ السِّتْر , وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا بِذَلِكَ فِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك عَنْ مُحَمَّد بْن سَوَاء عَنْ قَتَادَةَ فَقَالَ فِي آخِر الْحَدِيث : قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك : كَنَفه سِتْره أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف فِي كِتَاب خَلْق أَفْعَال الْعِبَاد , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ تُحِيط بِهِ عِنَايَته التَّامَّة , وَمَنْ رَوَاهُ بِالْمُثَنَّاةِ الْمَكْسُورَة فَقَدْ صَحَّفَ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ جَمْع مِنْ الْعُلَمَاء. قَوْله ( وَقَالَ آدَم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ) هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن إِلَى آخِره ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَة لِتَصْرِيحِ قَتَادَةَ فِيهَا بِقَوْلِهِ : حَدَّثَنَا صَفْوَان وَهَكَذَا ذَكَرَهُ عَنْ آدَم فِي كِتَاب خَلْق أَفْعَال الْعِبَاد. ( تَنْبِيهَانِ ) : أَحَدهمَا لَيْسَ فِي أَحَادِيث الْبَاب كَلَام الرَّبّ مَعَ الْأَنْبِيَاء إِلَّا فِي حَدِيث أَنَس وَسَائِر أَحَادِيث الْبَاب فِي كَلَام الرَّبّ مَعَ غَيْر الْأَنْبِيَاء , وَإِذَا ثَبَتَ كَلَامه مَعَ غَيْر الْأَنْبِيَاء فَوُقُوعه لِلْأَنْبِيَاءِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. الثَّانِي : تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيث الْأَوَّل مَا يَتَعَلَّق بِالتَّرْجَمَةِ , وَأَمَّا الثَّانِي فَيَخْتَصّ بِالرُّكْنِ الثَّانِي مِنْ التَّرْجَمَة وَهُوَ قَوْله وَغَيْرهمْ , وَأَمَّا سَائِرهَا فَهُوَ شَامِلٌ لِلْأَنْبِيَاءِ وَلِغَيْرِ الْأَنْبِيَاء عَلَى وَفْق التَّرْجَمَة.



