المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6455)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6455)]
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا
قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِحْتَالَ إِنْسَان بِشَاهِدَيْ زُور عَلَى تَزْوِيج اِمْرَأَة ثَيِّب بِأَمْرِهَا إِلَخْ ) قَالَ الْمُهَلَّب : اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب اِسْتِئْذَان الثَّيِّب وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجهنَّ إِذَا تَرَاضَوْا ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النِّكَاح يَتَوَقَّف عَلَى الرِّضَا مِنْ الزَّوْجَيْنِ , وَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاسْتِئْذَانِ الثَّيِّب وَرَدَّ نِكَاحَ مَنْ زُوِّجَتْ وَهِيَ كَارِهَة , فَقَوْل الْحَنَفِيَّة خَارِج عَنْ هَذَا كُلّه اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.