المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6446)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6446)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
قَوْله ( يَحْيَى ) هُوَ الْقَطَّان , وَعُبَيْد اللَّه بْن عُمَر هُوَ الْعُمَرِيُّ , وَمُحَمَّد بْن عَلِيّ هُوَ الْمَعْرُوف بِابْنِ الْحَنَفِيَّة , وَعَلِيّ هُوَ اِبْن أَبِي طَالِب. قَوْله ( قِيلَ لَهُ إِنَّ اِبْن عَبَّاس لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاء بَأْسًا ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْم الْقَائِل , وَزَادَ عَمْرو بْن عَلِيّ الْفَلَّاس فِي رِوَايَته لِهَذَا الْحَدِيث عَنْ يَحْيَى الْقَطَّان "" فَقَالَ لَهُ إِنَّك تَايِهٌ "" بِمُثَنَّاةٍ فَوْقَانِيَّة وَيَاء آخِر الْحُرُوف بِوَزْنِ فَاعِل مِنْ التِّيه وَهُوَ الْحِيرَة , وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِذَلِكَ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ تَمَسَّكَ بِالْمَنْسُوخِ وَغَفَلَ عَنْ النَّاسِخ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان مَذْهَب اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ فِي كِتَاب النِّكَاح مُسْتَوْفًى. قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِحْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاح فَاسِد ) أَيْ إِنْ عَقَدَ عَقْد نِكَاح مُتْعَة , وَالْفَسَاد لَا يَسْتَلْزِم الْبُطْلَان لِإِمْكَانِ إِصْلَاحه بِإِلْغَاءِ الشَّرْط فَيُتَحَيَّل فِي تَصْحِيحه بِذَلِكَ , كَمَا قَالَ فِي رِبَا الْفَضْل إِنْ حُذِفَتْ مِنْهُ الزِّيَادَة صَحَّ الْبَيْع. قَوْله ( وَقَالَ بَعْضهمْ إِلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَوْل زُفَرَ , وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُجِزْ إِلَّا النِّكَاح الْمُؤَقَّت وَأَلْغَى الشَّرْط. وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَسْخ الْمُتْعَة ثَابِت وَالنِّكَاح الْمُؤَقَّت فِي مَعْنَى الْمُتْعَة , وَالِاعْتِبَار عِنْدهمْ فِي الْعُقُود بِالْمَعَانِي.



