موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6446)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6446)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قِيلَ لَهُ إِنَّ ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْهَا يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ‏ ‏وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ‏ ‏وَقَالَ بَعْضُهُمْ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ‏


‏ ‏قَوْله ( يَحْيَى ) ‏ ‏هُوَ الْقَطَّان , وَعُبَيْد اللَّه بْن عُمَر هُوَ الْعُمَرِيُّ , وَمُحَمَّد بْن عَلِيّ هُوَ الْمَعْرُوف بِابْنِ الْحَنَفِيَّة , وَعَلِيّ هُوَ اِبْن أَبِي طَالِب. ‏ ‏قَوْله ( قِيلَ لَهُ إِنَّ اِبْن عَبَّاس لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاء بَأْسًا ) ‏ ‏لَمْ أَقِف عَلَى اِسْم الْقَائِل , وَزَادَ عَمْرو بْن عَلِيّ الْفَلَّاس فِي رِوَايَته لِهَذَا الْحَدِيث عَنْ يَحْيَى الْقَطَّان "" فَقَالَ لَهُ إِنَّك تَايِهٌ "" بِمُثَنَّاةٍ فَوْقَانِيَّة وَيَاء آخِر الْحُرُوف بِوَزْنِ فَاعِل مِنْ التِّيه وَهُوَ الْحِيرَة , وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِذَلِكَ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ تَمَسَّكَ بِالْمَنْسُوخِ وَغَفَلَ عَنْ النَّاسِخ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان مَذْهَب اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ فِي كِتَاب النِّكَاح مُسْتَوْفًى. ‏ ‏قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِحْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاح فَاسِد ) ‏ ‏أَيْ إِنْ عَقَدَ عَقْد نِكَاح مُتْعَة , وَالْفَسَاد لَا يَسْتَلْزِم الْبُطْلَان لِإِمْكَانِ إِصْلَاحه بِإِلْغَاءِ الشَّرْط فَيُتَحَيَّل فِي تَصْحِيحه بِذَلِكَ , كَمَا قَالَ فِي رِبَا الْفَضْل إِنْ حُذِفَتْ مِنْهُ الزِّيَادَة صَحَّ الْبَيْع. ‏ ‏قَوْله ( وَقَالَ بَعْضهمْ إِلَخْ ) ‏ ‏تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَوْل زُفَرَ , وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُجِزْ إِلَّا النِّكَاح الْمُؤَقَّت وَأَلْغَى الشَّرْط. وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَسْخ الْمُتْعَة ثَابِت وَالنِّكَاح الْمُؤَقَّت فِي مَعْنَى الْمُتْعَة , وَالِاعْتِبَار عِنْدهمْ فِي الْعُقُود بِالْمَعَانِي. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!