موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6436)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6436)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْيَمَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعَيْبٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَاجَرَ ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ ‏ ‏بِسَارَةَ ‏ ‏دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا فَأَرْسَلَ بِهَا فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ ‏


قَوْله هُنَا "" الظَّالِم "" تَقَدَّمَ هُنَاكَ بِلَفْظِ "" الْكَافِر "" وَقَوْله "" غُطَّ "" بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة أَيْ غُمَّ وَزْنه وَمَعْنَاهُ وَقِيلَ خُنِقَ , وَنَقَلَ اِبْن التِّين أَنَّهُ رُوِيَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَأُخِذَ مِنْ الْعَطْعَطَة وَهِيَ حِكَايَة صَوْت , وَتَقَدَّمَ الْخِلَاف فِي تَسْمِيَة الْجَبَّار , وَالْمُرَاد بِالْقَرْيَةِ حَرَّان وَقِيلَ الْأُرْدُنّ وَقِيلَ مِصْر , وَقَوْلهَا "" إِنْ كُنْت "" لَيْسَ لِلشَّكِّ فَتَقْدِيره إِنْ كُنْت مَقْبُولَة الْإِيمَان عِنْدك , وَقَوْله رَكَضَ أَيْ حَرَّكَ , قَالَ اِبْن الْمُنِير : مَا كَانَ يَنْبَغِي إِدْخَال هَذَا الْحَدِيث فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة أَصْلًا , وَلَيْسَ لَهَا مُنَاسَبَة لِلتَّرْجَمَةِ إِلَّا سُقُوط الْمَلَامَة عَنْهَا فِي الْخَلْوَة لِكَوْنِهَا كَانَتْ مُكْرَهَة عَلَى ذَلِكَ , قَالَ الْكَرْمَانِيُّ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّال , وَجْه إِدْخَال هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب مَعَ أَنَّ سَارَةَ عَلَيْهَا السَّلَام كَانَتْ مَعْصُومَة مِنْ كُلّ سُوء أَنَّهَا لَا مَلَامَة عَلَيْهَا فِي الْخَلْوَة مُكْرَهَة فَكَذَا غَيْرهَا لَوْ زُنِيَ بِهَا مُكْرَهَة لَا حَدّ عَلَيْهَا. ( تَكْمِيل ) : ‏ ‏لَمْ يَذْكُرُوا حُكْم إِكْرَاه الرَّجُل عَلَى الزِّنَا , وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا حَدّ عَلَيْهِ , وَقَالَ مَالِك وَطَائِفَة : عَلَيْهِ الْحَدّ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَشِر إِلَّا بِلَذَّةٍ , وَسَوَاء أَكْرَهَهُ سُلْطَان أَمْ غَيْره , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة يُحَدّ إِنْ أَكْرَهَهُ غَيْر السُّلْطَان , وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ , وَاحْتَجَّ الْمَالِكِيَّة بِأَنَّ الِانْتِشَار لَا يَحْصُل إِلَّا بِالطُّمَأْنِينَةِ وَسُكُون النَّفْس , وَالْمُكْرَه بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ خَائِف , وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ وَبِأَنَّ الْوَطْء يُتَصَوَّر بِغَيْرِ اِنْتِشَار. وَاَللَّه أَعْلَمُ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!