المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6315)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6315)]
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرِي
قَوْله ( حَدَّثَنِي ) فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ "" حَدَّثَنَا إِسْحَاق "" وَهُوَ اِبْن شَاهِين الْوَاسِطِيّ , وَخَالِد هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه الطَّحَّان , وَالشَّيْبَانِيّ هُوَ أَبُو إِسْحَاق سُلَيْمَان مَشْهُور بِكُنْيَتِهِ. قَوْله ( قَبْل سُورَة النُّور أَمْ بَعْد ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ "" أَمْ بَعْدهَا "" وَفَائِدَة هَذَا السُّؤَال أَنَّ الرَّجْم إِنْ كَانَ وَقَعَ قَبْلهَا فَيُمْكِن أَنْ يُدَّعَى نَسْخه بِالتَّنْصِيصِ فِيهَا عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي الْجَلْد , وَإِنْ كَانَ وَقَعَ بَعْدهَا فَيُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى نَسْخ الْجَلْد فِي حَقّ الْمُحْصَن , لَكِنْ يَرِد عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ نَسْخ الْكِتَاب بِالسُّنَّةِ وَفِيهِ خِلَاف , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَمْنُوع نَسْخ الْكِتَاب بِالسُّنَّةِ إِذَا جَاءَتْ مِنْ طَرِيق الْآحَاد , وَأَمَّا السُّنَّة الْمَشْهُورَة فَلَا وَأَيْضًا فَلَا نَسْخ وَإِنَّمَا هُوَ مُخَصَّص بِغَيْرِ الْمُحْصَن. قَوْله ( لَا أَدْرِي ) يَأْتِي بَيَانه بَعْد أَبْوَاب , وَقَدْ قَامَ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ الرَّجْم وَقَعَ بَعْد سُورَة النُّور لِأَنَّ نُزُولهَا كَانَ فِي قِصَّة الْإِفْك , وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَ سَنَةَ أَرْبَع أَوْ خَمْس أَوْ سِتّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانه , وَالرَّجْم كَانَ بَعْد ذَلِكَ فَقَدْ حَضَرَهُ أَبُو هُرَيْرَة وَإِنَّمَا أَسْلَمَ سَنَة سَبْع وَابْن عَبَّاس إِنَّمَا جَاءَ مَعَ أُمّه إِلَى الْمَدِينَة سَنَة تِسْع.



