المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6289)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6289)]
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
قَوْله ( حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد ) هُوَ الطَّيَالِسِيّ. قَوْله ( حَدَّثَنَا اللَّيْث عَنْ اِبْن شِهَاب ) فِي رِوَايَة أَبِي النَّضْر هَاشِم بْن الْقَاسِم عَنْ اللَّيْث عِنْد أَحْمَد "" حَدَّثَنَا اِبْن شِهَاب "" وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ رِوَايَةَ أَبِي صَالِح عَنْ اللَّيْث عَنْ يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ لِأَنَّ لَفْظَ السِّيَاقَيْنِ مُخْتَلِفٌ فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ عِنْد اللَّيْث بِلَا وَاسِطَةٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّل وَعِنْده بِاللَّفْظِ الثَّانِي بِوَاسِطَةٍ وَسَأُوَضِّحُ ذَلِكَ. قَوْله ( عَنْ عُرْوَة ) فِي رِوَايَة اِبْن وَهْب عَنْ يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب "" أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْن الزُّبَيْر "" وَقَدْ مَضَى سِيَاقه فِي غَزْوَة الْفَتْح. قَوْله ( أَنَّ أُسَامَة ) هُوَ اِبْن زَيْد بْن حَارِثَة. قَوْله ( كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِمْرَأَة ) هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيد مُخْتَصَرًا , وَرَوَاهُ غَيْره عَنْ اللَّيْث مُطَوَّلًا كَمَا فِي الْبَاب بَعْده. قَوْله ( وَيَتْرُكُونَ عَلَى الشَّرِيف ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنْ الْكُشْمِيهَنِيّ وَفِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ وَيَتْرُكُونَ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى الشَّرِيفِ فَلَا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَوْله ( لَوْ فَاطِمَة ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ , قَالَ اِبْن التِّين : التَّقْدِيرُ لَوْ فَعَلَتْ فَاطِمَةُ ذَلِكَ لِأَنَّ "" لَوْ "" يَلِيهَا الْفِعْلُ دُونَ الِاسْمِ. قُلْت : الْأَوْلَى التَّقْدِيرُ بِمَا جَاءَ فِي الطَّرِيق الْأُخْرَى "" لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ "" كَذَا فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ هُنَا وَهِيَ ثَابِتَة فِي سَائِر طُرُق هَذَا الْحَدِيث فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع , وَلَوْ هُنَا شَرْطِيَّةٌ وَحَذْفُ أَنَّ وَرَدَ مَعَهَا كَثِيرًا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيث الَّذِي عِنْد مُسْلِم لَوْ أَهْل عُمَان أَتَاهُمْ رَسُولِي فَالتَّقْدِير لَوْ أَنَّ أَهْل عُمَان , وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْض الشُّرَّاح مِنْ شُيُوخنَا عَلَى اِبْن التِّين إِيرَادَهُ هُنَا بِحَذْفِ أَنَّ , وَلَا إِنْكَارَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ هُنَا فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ عَنْ غَيْر الْكُشْمِيهَنِيّ , وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بْن رَاشِد عَنْ اِبْن شِهَاب عِنْد النَّسَائِيِّ "" لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَة "" وَهُوَ يُسَاعِدُ تَقْدِيرَ اِبْنِ التِّين.



