المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6113)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6113)]
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الجُمَحِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ الْمَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ
حَدِيث أَبِي سَعِيد , قَوْله ( عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن الْمُبَارَك , وَيُونُس هُوَ اِبْن يَزِيدَ. قَوْله ( جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَار ) تَقَدَّمَ فِي غَزْوَة الْمُرَيْسِيع وَفِي عِشْرَة النِّسَاء مِنْ كِتَاب النِّكَاح عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ "" سَأَلْنَا "" وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن مُحَيْرِيز أَنَّ أَبَا سَعِيد وَأَبَا صِرْمَة أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا , قَالَ "" فَتَرَاجَعْنَا فِي الْعَزْل , فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" فَلَعَلَّ أَبَا سَعِيد بَاشَرَ السُّؤَالَ وَإِنْ كَانَ الَّذِينَ تَرَاجَعُوا فِي ذَلِكَ جَمَاعَةً , وَقَدْ وَقَعَ عِنْد الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَابْن السَّكَن وَغَيْره فِي الصَّحَابَة مِنْ حَدِيث مَجْدِي الضَّمْرِيِّ قَالَ "" غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَة الْمُرَيْسِيع فَأَصَبْنَا سَبْيًا , فَسَأَلْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْل "" الْحَدِيث , وَأَبُو صِرْمَة مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ , وَقَدْ وَقَعَ فِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن مُحَيْرِيز "" دَخَلْت أَنَا وَأَبُو صِرْمَة عَلَى أَبِي سَعِيد فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيد هَلْ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَزْل "" الْحَدِيث , وَالثَّابِت أَنَّ أَبَا صِرْمَة وَهُوَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الرَّاء إِنَّمَا سَأَلَ أَبَا سَعِيد , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح الْحَدِيث مُسْتَوْفًى فِي النِّكَاح , وَالْغَرَض مِنْهُ هُنَا قَوْله فِي آخِره "" وَلَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّه أَنْ تَخْرُج إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ "".



