المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6011)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6011)]
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ
قَوْله ( مَهْدِيّ ) هُوَ اِبْن مَيْمُون , وَغَيْلَان بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ وَزْن عَجْلَان هُوَ اِبْن جَامِعٍ وَالسَّنَد كُلّه بَصْرِيُّونَ. قَوْله ( هِيَ أَدَقُّ ) أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنْ الدِّقَّة بِكَسْرِ الدَّال إِشَارَةً إِلَى تَحْقِيرِهَا وَتَهْوِينِهَا , وَتُسْتَعْمَل فِي تَدْقِيق النَّظَر فِي الْعَمَل وَالْإِمْعَانِ فِيهِ أَيْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا تَحْسَبُونَهَا هَيِّنَةً وَهِيَ عَظِيمَةٌ أَوْ تَؤُول إِلَى الْعِظَمِ. قَوْله ( إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِلَامِ التَّأْكِيد , وَفِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ عَنْ السَّرَخْسِيِّ وَالْمُسْتَمْلِيّ بِحَذْفِهَا وَبِحَذْفِ الضَّمِير أَيْضًا وَلَفْظُهُمَا "" إِنْ كُنَّا نَعُدُّ "" وَلَهُ عَنْ الْكُشْمِيهَنِيِّ "" إِنْ كُنَّا نَعُدُّهَا "" وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنْ الثَّقِيلَة وَهِيَ لِلتَّأْكِيدِ. قَوْله ( مِنْ الْمُوبِقَات ) بِمُوَحَّدَةٍ وَقَافٍ , وَسَقَطَ لَفْظُ "" مِنْ "" لِلسَّرَخْسِيِّ وَالْمُسْتَمْلِيّ أَيْضًا. قَوْله ( قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه ) هُوَ الْمُصَنِّف ( يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُهْلِكَات ) أَيْ الْمُوبِقَة هِيَ الْمُهْلِكَة , وَوَقَعَ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن الْحَجَّاج عَنْ مَهْدِيٍّ "" كُنَّا نَعُدُّهَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَبَائِر "" وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى. وَقَالَ اِبْن بَطَّال : الْمُحَقَّرَاتُ إِذَا كَثُرَتْ صَارَتْ كِبَارًا مَعَ الْإِصْرَار , وَقَدْ أَخْرَجَ أَسَد بْن مُوسَى فِي الزُّهْد عَنْ أَبِي أَيُّوب الْأَنْصَارِيّ قَالَ : "" إِنَّ الرَّجُل لَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيَثِقُ بِهَا وَيَنْسَى الْمُحَقَّرَاتِ فَيَلْقَى اللَّهَ وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَلَا يَزَالُ مِنْهَا مُشْفِقًا حَتَّى يَلْقَى اللَّه آمِنًا "".



