المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5979)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5979)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا
قَوْله ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ فُضَيْل بْن غَزْوَانَ وَعُمَارَة هُوَ اِبْن الْقَعْقَاع , وَأَبُو زُرْعَة هُوَ اِبْن عَمْرو بْن جَرِير. قَوْله ( اللَّهُمَّ اُرْزُقْ آل مُحَمَّد قُوتًا ) هَكَذَا وَقَعَ هُنَا , وَفِي رِوَايَة الْأَعْمَش عَنْ عُمَارَة عِنْد مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ "" اللَّهُمَّ اِجْعَلْ رِزْق آل مُحَمَّد قُوتًا "" وَهُوَ الْمُعْتَمَد , فَإِنَّ اللَّفْظ الْأَوَّل صَالِح لِأَنْ يَكُون دُعَاء بِطَلَبِ الْقُوت فِي ذَلِكَ الْيَوْم وَأَنْ يَكُون طَلَبَ لَهُمْ الْقُوت , بِخِلَافِ اللَّفْظ الثَّانِي فَإِنَّهُ يُعَيِّن الِاحْتِمَال الثَّانِي وَهُوَ الدَّالّ عَلَى الْكَفَاف , وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِير ذَلِكَ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله , وَعَلَى ذَلِكَ شَرَحَهُ اِبْن بَطَّال فَقَالَ : فِيهِ دَلِيل عَلَى فَضْل الْكَفَاف وَأَخْذ الْبُلْغَة مِنْ الدُّنْيَا وَالزُّهْد فِيمَا فَوْق ذَلِكَ رَغْبَة فِي تَوَفُّر نَعِيم الْآخِرَة وَإِيثَارًا لِمَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى , فَيَنْبَغِي أَنْ تَقْتَدِيَ بِهِ أُمَّته فِي ذَلِكَ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ طَلَبَ الْكَفَاف , فَإِنَّ الْقُوت مَا يَقُوت الْبَدَن وَيَكُفّ عَنْ الْحَاجَة , وَفِي هَذِهِ الْحَالَة سَلَامَة مِنْ آفَات الْغِنَى وَالْفَقْر جَمِيعًا , وَاَللَّه أَعْلَم.



