المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5763)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5763)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
قَوْله ( عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن الْمُبَارَك. قَوْله ( يُسَلِّم ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِصِيغَةِ الْخَبَر وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَمْر , وَقَدْ وَرَدَ صَرِيحًا فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عِنْدَ أَحْمَد بِلَفْظِ "" لِيُسَلِّم "" وَيَأْتِي شَرْحه فِيمَا بَعْده , قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَوْ دَخَلَ شَخْص مَجْلِسًا فَإِنْ كَانَ الْجَمْع قَلِيلًا يَعُمّهُمْ سَلَام وَاحِد فَسَلَّمَ كَفَاهُ , فَإِنْ زَادَ فَخَصَّصَ بَعْضهمْ فَلَا بَأْس , وَيَكْفِي أَنْ يَرُدّ مِنْهُمْ وَاحِد , فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْس , وَإِنْ كَانُوا كَثِيرًا بِحَيْثُ لَا يَنْتَشِر فِيهِمْ فَيَبْتَدِئ أَوَّل دُخُوله إِذَا شَاهَدَهُمْ , وَتَتَأَدَّى سُنَّة السَّلَام فِي حَقّ جَمِيع مَنْ يَسْمَعهُ , وَيَجِب عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الرَّدّ عَلَى الْكِفَايَة. وَإِذَا جَلَسَ سَقَطَ عَنْهُ سُنَّة السَّلَام فِيمَنْ لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ الْبَاقِينَ , وَهَلْ يُسْتَحَبّ أَنْ يُسَلِّم عَلَى مَنْ جَلَسَ عِنْدَهمْ مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعهُ ؟ وَجْهَانِ : أَحَدهمَا إِنْ عَادَ فَلَا بَأْس , وَإِلَّا فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُنَّة السَّلَام لِأَنَّهُمْ جَمْع وَاحِد , وَعَلَى هَذَا يَسْقُط فَرْض الرَّدّ بِفِعْلِ بَعْضهمْ , وَالثَّانِي أَنَّ سُنَّة السَّلَام بَاقِيَة فِي حَقّ مَنْ لَمْ يَبْلُغهُمْ سَلَامه الْمُتَقَدِّم فَلَا يَسْقُط فَرْض الرَّدّ مِنْ الْأَوَائِل عَنْ الْأَوَاخِر.



