المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5678)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5678)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلَا تَحُتُّ وَرَقَهَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يَا أَبَتَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ
حَدِيث اِبْن عُمَر "" أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلهَا مَثَل الْمُسْلِم "" الْحَدِيث تَقَدَّمَ شَرْحه فِي كِتَاب الْعِلْم مُسْتَوْفًى , وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِإِيرَادِهِ إِلَى أَنَّ تَقْدِيم الْكَبِير حَيْثُ يَقَع التَّسَاوِي , أَمَّا لَوْ كَانَ عِنْدَ الصَّغِير مَا لَيْسَ عِنْدَ الْكَبِير فَلَا يُمْنَع مِنْ الْكَلَام بِحَضْرَةِ الْكَبِير ; لِأَنَّ عُمَر تَأَسَّفَ حَيْثُ لَمْ يَتَكَلَّم وَلَده مَعَ أَنَّهُ اِعْتَذَرَ لَهُ بِكَوْنِهِ بِحُضُورِهِ وَحُضُور أَبِي بَكْر وَمَعَ ذَلِكَ تَأَسَّفَ عَلَى كَوْنه لَمْ يَتَكَلَّم.


