موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (551)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (551)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ‏


‏ ‏قَوْله : ( عَنْ صَالِح ) ‏ ‏هُوَ اِبْن كَيْسَانَ وَلَمْ يُخَرِّجْ الْبُخَارِيّ لِصَالِحِ بْن أَبِي الْأَخْضَر شَيْئًا. ‏ ‏قَوْله : ( لَا صَلَاة ) ‏ ‏قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَصِيغَة النَّفْي فِي أَلْفَاظ الشَّارِع إِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ كَانَ الْأَوْلَى حَمْلُهَا عَلَى نَفِي الْفِعْل الشَّرْعِيّ لَا الْحِسِّيّ , لِأَنَّا لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى نَفْي الْفِعْل الْحِسِّيّ لَاحْتَجْنَا فِي تَصْحِيحه إِلَى إِضْمَار , وَالْأَصْل عَدَمه. وَإِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الشَّرْعِيّ لَمْ نَحْتَجْ إِلَى إِضْمَار , فَهَذَا وَجْه الْأَوْلَوِيَّة. وَعَلَى هَذَا فَهُوَ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْي , وَالتَّقْدِير لَا تُصَلُّوا. وَحَكَى أَبُو الْفَتْح الْيَعْمُرِيُّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ النَّهْي عَنْ الصَّلَاة بَعْدَ الصُّبْح وَبَعْدَ الْعَصْر إِنَّمَا هُوَ إِعْلَام بِأَنَّهُمَا لَا يُتَطَوَّعُ بَعْدَهُمَا , وَلَمْ يُقْصَد الْوَقْت بِالنَّهْيِ كَمَا قُصِدَ بِهِ وَقْت الطُّلُوع وَوَقْت الْغُرُوب , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "" لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْح وَلَا بَعْدَ الْعَصْر , إِلَّا أَنْ تَكُون الشَّمْس نَقِيَّةً "" وَفِي رِوَايَة "" مُرْتَفِعَة "" , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَعْدِيَّةِ لَيْسَ عَلَى عُمُومه , وَإِنَّمَا الْمُرَاد وَقْت الطُّلُوع وَوَقْت الْغُرُوب مَا قَارَبَهُمَا وَاَللَّه أَعْلَم. وَمُطَابَقَةُ الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ الصَّلَاة الْمَنْهِيَّة غَيْر صَحِيحَة , فَلَازَمَهُ أَنْ لَا يَقْصِدَ لَهَا الْمُكَلَّفُ , إِذْ الْعَاقِل لَا يَشْتَغِل بِمَا لَا فَائِدَة فِيهِ. ‏ ‏قَوْله : ( لَا صَلَاة بَعْدَ الصُّبْح ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَ صَلَاة الصُّبْح , وَصَرَّحَ بِهِ مُسْلِم مِنْ هَذَا الْوَجْه فِي الْمَوْضِعَيْنِ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!