المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (55)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (55)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
قَوْله : ( عَنْ جَرِير بْن عَبْد اللَّه ) هُوَ الْبَجَلِيّ بِفَتْحِ الْجِيم , وَقَيْس الرَّاوِي عَنْهُ وَإِسْمَاعِيل الرَّاوِي عَنْ قَيْس بَجَلِيَّانِ أَيْضًا , وَكُلّ مِنْهُمْ يُكَنَّى أَبَا عَبْد اللَّه , وَكُلّهمْ كُوفِيُّونَ. قَوْله : ( بَايَعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاة وَالزَّكَاة لِشُهْرَتِهِمَا , وَلَمْ يَذْكُر الصَّوْم وَغَيْره لِدُخُولِ ذَلِكَ فِي السَّمْع وَالطَّاعَة. قُلْت : زِيَادَة السَّمْع وَالطَّاعَة وَقَعَتْ عِنْد الْمُصَنِّف فِي الْبُيُوع مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ إِسْمَاعِيل الْمَذْكُور , وَلَهُ فِي الْأَحْكَام , وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ عَنْ جَرِير قَالَ : بَايَعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَة , فَلَقَّنَنِي "" فِيمَا اِسْتَطَعْت , وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِم "" وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان مِنْ طَرِيق أَبِي زُرْعَة بْن عَمْرو بْن جَرِير عَنْ جَدّه وَزَادَ فِيهِ : فَكَانَ جَرِير إِذَا اِشْتَرَى شَيْئًا أَوْ بَاعَ يَقُول لِصَاحِبِهِ : اِعْلَمْ أَنَّ مَا أَخَذْنَا مِنْك أَحَبّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَهُ فَاخْتَرْ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي تَرْجَمَته أَنَّ غُلَامه اِشْتَرَى لَهُ فَرَسًا بِثَلَثِمِائَةٍ , فَلَمَّا رَآهُ جَاءَ إِلَى صَاحِبه فَقَالَ : إِنَّ فَرَسك خَيْر مِنْ ثَلَثمِائَةٍ , فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدهُ حَتَّى أَعْطَاهُ ثَمَانِمِائَةٍ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ : كَانَتْ مُبَايَعَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ بِحَسَبِ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ تَجْدِيد عَهْد أَوْ تَوْكِيد أَمْر , فَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظهمْ. وَقَوْله : فِيمَا اِسْتَطَعْت رُوِّينَاهُ بِفَتْحِ التَّاء وَضَمّهَا , وَتَوْجِيههمَا وَاضِح , وَالْمَقْصُود بِهَذَا التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ اللَّازِم مِنْ الْأُمُور الْمُبَايَع عَلَيْهَا هُوَ مَا يُطَاق , كَمَا هُوَ الْمُشْتَرَط فِي أَصْل التَّكْلِيف , وَيُشْعِر الْأَمْر بِقَوْلِ ذَلِكَ اللَّفْظ حَال الْمُبَايَعَة بِالْعَفْوِ عَنْ الْهَفْوَة وَمَا يَقَع عَنْ خَطَأ وَسَهْو. وَاَللَّه أَعْلَم.