موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (544)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (544)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقَيْلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ ‏ ‏كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَلَاةَ الْفَجْرِ ‏ ‏مُتَلَفِّعَاتٍ ‏ ‏بِمُرُوطِهِنَّ ‏ ‏ثُمَّ ‏ ‏يَنْقَلِبْنَ ‏ ‏إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ ‏ ‏الْغَلَسِ ‏


قَوْله فِي حَدِيث عَائِشَة ‏ ‏( كُنَّ ) ‏ ‏قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : هُوَ مِثْلُ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ لِأَنَّ قِيَاسَهُ الْإِفْرَادُ وَقَدْ جُمِعَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ ) ‏ ‏تَقْدِيرُهُ نِسَاءُ الْأَنْفُسِ الْمُؤْمِنَات أَوْ نَحْوهَا ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ مِنْ إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفْسه , وَقِيلَ إِنَّ "" نِسَاءَ "" هُنَا بِمَعْنَى الْفَاضِلَات أَيْ فَاضِلَات الْمُؤْمِنَات كَمَا يُقَال رِجَالُ الْقَوْمِ أَيْ فُضَلَاؤُهُمْ. ‏ ‏قَوْله : ( يَشْهَدْنَ ) ‏ ‏أَيْ يَحْضُرْنَ , وَ ‏ ‏قَوْله : ( لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ ) ‏ ‏قَالَ الدَّاوُدِيُّ : مَعْنَاهُ لَا يُعْرَفْنَ أَنِسَاءٌ أَمْ رِجَالٌ , أَيْ لَا يَظْهَرُ لِلرَّائِي إِلَّا الْأَشْبَاحُ خَاصَّةً , وَقِيلَ لَا يُعْرَفُ أَعْيَانُهُنَّ فَلَا يُفَرَّق بَيْن خَدِيجَة وَزَيْنَب , وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الْمُتَلَفِّعَةَ فِي النَّهَار لَا تُعْرَفُ عَيْنُهَا فَلَا يَبْقَى فِي الْكَلَام فَائِدَةٌ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَعْرِفَة إِنَّمَا تَتَعَلَّق بِالْأَعْيَانِ , فَلَوْ كَانَ الْمُرَاد الْأَوَّل لَعَبَّرَ بِنَفْيِ الْعِلْم , وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْمُتَلَفِّعَةَ بِالنَّهَارِ لَا تُعْرَفُ عَيْنُهَا فِيهِ نَظَرٌ , لِأَنَّ لِكُلِّ اِمْرَأَةٍ هَيْئَةٌ غَيْرُ هَيْئَةِ الْأُخْرَى فِي الْغَالِبِ وَلَوْ كَانَ بَدَنُهَا مُغَطًّى. وَقَالَ الْبَاجِيُّ : هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ سَافِرَاتٍ إِذْ لَوْ كُنَّ مُتَنَقِّبَاتٍ لَمَنَعَ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِنَّ لَا الْغَلَسُ. ‏ ‏قُلْت : وَفِيهِ مَا فِيهِ , لِأَنَّهُ مَبْنِيّ عَلَى الِاشْتِبَاه الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّوَوِيُّ , وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ هَيْئَةً غَالِبًا فَلَا يَلْزَم مَا ذُكِرَ. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله : ( مُتَلَفِّعَاتٍ ) ‏ ‏تَقَدَّمَ شَرْحُهُ , ‏ ‏( وَالْمُرُوطُ ) ‏ ‏جَمْعُ مِرْطٍ بِكَسْرِ الْمِيم وَهُوَ كِسَاءٌ مُعَلَّمٌ مِنْ خَزٍّ أَوْ صُوف أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَقِيلَ لَا يُسَمَّى مِرْطًا إِلَّا إِذَا كَانَ أَخْضَرَ وَلَا يَلْبَسُهُ إِلَّا النِّسَاءُ , وَهُوَ مَرْدُودٌ بِقَوْلِهِ مِرْطٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ‏ ‏( يَنْقَلِبْنَ ) ‏ ‏أَيْ يَرْجِعْنَ. ‏ ‏قَوْله : ( مِنْ الْغَلَسِ ) ‏ ‏مِنْ اِبْتِدَائِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيلِيَّةٌ , وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْن هَذَا وَبَيْن حَدِيث بَرْزَةَ السَّابِقِ أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ الصَّلَاة حِين يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ , لِأَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُتَلَفِّعَةِ عَلَى بُعْدٍ , وَذَاكَ إِخْبَارٌ عَنْ رُؤْيَةِ الْجَلِيسِ. ‏ ‏وَفِي الْحَدِيثِ اِسْتِحْبَابُ الْمُبَادَرَةِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَجَوَازُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِد لِشُهُودِ الصَّلَاة فِي اللَّيْل , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُهُ فِي النَّهَارِ مِنْ بَاب أَوْلَى لِأَنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ الرِّيبَةِ أَكْثَرَ مِنْ النَّهَارِ , وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُخْشَ عَلَيْهِنَّ أَوْ بِهِنَّ فِتْنَةٌ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضهمْ عَلَى جَوَازِ صَلَاة الْمَرْأَة مُخْتَمِرَةَ الْأَنْفِ وَالْفَمِ , فَكَأَنَّهُ جَعَلَ التَّلَفُّعَ صِفَةً لِشُهُودِ الصَّلَاة. وَتَعَقَّبَهُ عِيَاضٌ بِأَنَّهَا إِنَّمَا أَخْبَرَتْ عَنْ هَيْئَةِ الِانْصِرَافِ , وَاَللَّه أَعْلَم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!