المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (481)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (481)]
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ
قَوْله : ( فَتَكُونُ لِي الْحَاجَة وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ ) , كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْوَاو , وَهِيَ حَالِيَّة. وَلِلكُشْمِيهَنِيّ فَأَكْرَهُ بِالْفَاء. قَوْله : ( وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ , يَعْنِي أَنَّ عَلِيّ بْن مُسْهِر رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادَيْنِ إِلَى عَائِشَة عَنْ مُسْلِم - وَهُوَ أَبُو الضُّحَى - عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهَا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْودِ عَنْهَا بِالْمَعْنَى , وَقَدْ تَقَدَّمُ لَفْظُهُ فِي "" بَاب الصَّلَاة عَلَى السَّرِيرِ "" وَأَمَّا ظَنُّ الْكَرْمَانِيّ أَنَّ مُسْلِمًا هَذَا هُوَ الْبَطِينُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ظَنِّهِ ذَلِكَ , قَالَ اِبْن الْمُنِير : التَّرْجَمَةُ لَا تُطَابِقُ حَدِيثَ عَائِشَة , لَكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالْأَوْلَى , لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَقْبِلَتَهُ , فَلَعَلَّهَا كَانَتْ مُنْحَرِفَة أَوْ مُسْتَدْبِرَة. وَقَالَ اِبْن رَشِيد قَصَدَ الْبُخَارِيّ أَنَّ شُغْلَ الْمُصَلِّي بِالْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ فِي قِبْلَتِهِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ أَشَدُّ مِنْ شُغْلِهِ بِالرَّجُلِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ تَضُرَّ صَلَاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ بِهَا , فَكَذَلِكَ لَا تَضُرُّ صَلَاة مَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا , وَالرَّجُل مِنْ بَاب الْأَوْلَى. وَاقْتَنَعَ الْكَرْمَانِيّ بِأَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَاحِد فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ , وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.



