المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (474)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (474)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ
قَوْله : ( حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَة ) هُوَ بِالْجِيمِ بِصِيغَةِ التَّصْغِيرِ وَهُوَ اِبْن أَسْمَاء الضُّبَعِيُّ وَاتَّفَقَ أَنَّ اِسْمَهُ وَاسْم أَبِيهِ مِنْ الْأَعْلَامِ الْمُشْتَرَكَة بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَقَدْ سَمِعَ جُوَيْرِيَة الْمَذْكُور مِنْ نَافِع , وَرَوَى أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ عَنْهُ. قَوْله : ( كُنْت أَوَّلَ النَّاسِ ) كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَكَرِيمَةَ , وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيّ وَابْن عَسَاكِر "" وَكُنْت "" بِزِيَادَة وَاو فِي أَوَّلِهِ وَهِيَ أَشْبَهُ وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ خَرَجَ "" وَدَخَلَ عَبْد اللَّه عَلَى أَثَرِهِ أَوَّل النَّاسِ "". قَوْله : ( بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ "" الْمُتَقَدِّمَيْنِ "" كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ , وَفِي رِوَايَةِ مَالِك الَّتِي تَلِيهَا "" جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَاره وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةُ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ "" , وَلَيْسَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ مُخَالَفَة لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ مَالِك "" وَكَانَ الْبَيْت يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَة "" مُشْكِل ; لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِكَوْنِ مَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ كَانَ اِثْنَيْنِ وَلِهَذَا عَقَّبَهُ الْبُخَارِيّ بِرِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ الَّتِي قَالَ فِيهَا "" عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ "" , وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُ حَيْثُ ثَنَّى أَشَارَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْبَيْت فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَحَيْثُ أَفْرَدَ أَشَارَ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ قَوْله "" وَكَانَ الْبَيْت يَوْمَئِذٍ "" ; لِأَنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ تَغَيَّرَ عَنْ هَيْئَتِهِ الْأُولَى. وَقَالَ الْكَرْمَانِيّ : لَفَظَ الْعَمُود جِنْسٌ يَحْتَمِلُ الْوَاحِد وَالِاثْنَيْنِ , فَهُوَ مُجْمَلٌ بَيَّنَتْهُ رِوَايَة "" وَعَمُودَيْنِ "" , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : لَمْ تَكُنْ الْأَعْمِدَة الثَّلَاثَة عَلَى سَمْتٍ وَاحِدٍ بَلْ اِثْنَانِ عَلَى سَمْت وَالثَّالِث عَلَى غَيْرِ سَمْتِهِمَا , وَلَفْظ "" الْمُقَدَّمَيْنِ "" فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ مُشْعِر بِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْت : وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا رِوَايَة مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْن عُمَر الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي "" بَاب : وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى "" فَإِنَّ فِيهَا "" بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِ الدَّاخِلِ "" وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ عَمُودَانِ عَلَى الْيَسَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى بَيْنَهُمَا , فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ ثَمَّ عَمُود آخَر عَنْ الْيَمِينِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ سَمْت الْعَمُودَيْنِ فَيَصِحُّ قَوْلُ مَنْ قَالَ "" جَعَلَ عَنْ يَمِينِهِ عَمُودَيْنِ "" وَقَوْل مَنْ قَالَ "" جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ "". وَجَوَّزَ الْكَرْمَانِيّ اِحْتِمَالًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ ثَلَاثَة أَعْمِدَة مُصْطَفَّةً فَصَلَّى إِلَى جَنْب الْأَوْسَط , فَمَنْ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينه وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ لَمْ يَعْتَبِرْ الَّذِي صَلَّى إِلَى جَنْبِهِ وَمَنْ قَالَ عَمُودَيْنِ اِعْتَبَرَهُ. ثُمَّ وَجَدْتُهُ مَسْبُوقًا بِهَذَا الِاحْتِمَالِ , وَأَبْعَد مِنْهُ قَوْل مَنْ قَالَ : اِنْتَقَلَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان , وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ لِقِلَّتِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.



