المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (444)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (444)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بْ الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ
وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةِ أَيْضًا فِي الْحَجِّ , وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ , وَرِجَال إِسْنَاده مَدَنِيُّونَ , وَفِيهِ تَابِعِيَّانِ مُحَمَّد وَعُرْوَة , وَصَحَابِيَّتَانِ زَيْنَب وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ. قَالَ اِبْن بَطَّال : فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَاز دُخُولِ الدَّوَابِّ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا الْمَسْجِد إِذَا اُحْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ بَوْلَهَا لَا يُنَجِّسُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الدَّوَابِّ. وَتُعَقِّبُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ مَعَ [ عَدَم ] الْحَاجَة , بَلْ ذَلِكَ دَائِر عَلَى التَّلْوِيثِ وَعَدَمه , فَحَيْثُ يُخْشَى التَّلْوِيثُ يَمْتَنِعُ الدُّخُول. وَقَدْ قِيلَ إِنَّ نَاقَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُنَوَّقَة أَيْ مُدَرَّبَةً مُعَلَّمَةً فَيُؤْمَنُ مِنْهَا مَا يُحْذَرُ مِنْ التَّلْوِيثِ وَهِيَ سَائِرَةٌ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعِير أُمّ سَلَمَةَ كَانَ كَذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.



