المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (426)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (426)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ
قَوْله : ( الْمَلَائِكَة تُصَلِّي ) لِلْكُشْمِيهَنِيِّ "" إِنَّ الْمَلَائِكَة تُصَلِّي "" بِزِيَادَةِ إِنَّ , وَالْمُرَاد بِالْمَلَائِكَةِ الْحَفَظَة أَوْ السَّيَّارَة أَوْ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ. قَوْله : ( تَقُول إِلَخْ ) هُوَ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ تُصَلِّي. قَوْله : ( مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ ) مَفْهُومه أَنَّهُ إِذَا اِنْصَرَفَ عَنْهُ اِنْقَضَى ذَلِكَ , وَسَيَأْتِي فِي "" بَاب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِد يَنْتَظِر الصَّلَاة "" بَيَان فَضِيلَة مَنْ اِنْتَظَرَ الصَّلَاة مُطْلَقًا سَوَاء ثَبَتَ فِي مَجْلِسه ذَلِكَ مِنْ الْمَسْجِد أَمْ تَحَوَّلَ إِلَى غَيْره , وَلَفْظه "" وَلَا يَزَال فِي صَلَاة مَا اِنْتَظَرَ الصَّلَاة "" فَأَثْبَتَ لِلْمُنْتَظِرِ حُكْم الْمُصَلِّي , فَيُمْكِن أَنْ يُحْمَل قَوْله "" فِي مُصَلَّاهُ "" عَلَى الْمَكَان الْمُعَدّ لِلصَّلَاةِ , لَا الْمَوْضِع الْخَاصّ بِالسُّجُودِ , فَلَا يَكُون بَيْن الْحَدِيثَيْنِ تَخَالُف. وَقَوْله : ( مَا لَمْ يُحْدِث ) يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَدَث يُبْطِل ذَلِكَ وَلَوْ اِسْتَمَرَّ جَالِسًا. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَدَث فِي الْمَسْجِد أَشَدّ مِنْ النُّخَامَة لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ لَهَا كَفَّارَة , وَلَمْ يَذْكُر لِهَذَا كَفَّارَة , بَلْ عُومِلَ صَاحِبه بِحِرْمَانِ اِسْتِغْفَار الْمَلَائِكَة , وَدُعَاء الْمَلَائِكَة مَرْجُوّ الْإِجَابَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى ) وَسَيَأْتِي بَقِيَّة فَوَائِد هَذَا الْحَدِيث فِي "" بَاب مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِر "" إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.



