المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (411)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (411)]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ
حَدِيث أَنَس طَرَف مِنْ الْحَدِيث الَّذِي قَبْله , لَكِنْ بَيَّنَ هُنَاكَ أَنَّهُ كَانَ يُحِبّ الصَّلَاة حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ - أَيْ حَيْثُ دَخَلَ وَقْتهَا - سَوَاء كَانَ فِي مَرَابِض الْغَنَم أَوْ غَيْرهَا , وَبَيَّنَ هُنَاكَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْل أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِد , ثُمَّ بَعْد بِنَاء الْمَسْجِد صَارَ لَا يُحِبّ الصَّلَاة فِي غَيْره إِلَّا لِضَرُورَةٍ. قَالَ اِبْن بَطَّالٍ : هَذَا الْحَدِيث حُجَّة عَلَى الشَّافِعِيّ فِي قَوْله بِنَجَاسَةِ أَبْوَال الْغَنَم وَأَبْعَارِهَا ; لِأَنَّ مَرَابِض الْغَنَم لَا تَسْلَم مِنْ ذَلِكَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَصْل الطَّهَارَة وَعَدَم السَّلَامَة مِنْهَا غَالِب , وَإِذَا تَعَارَضَ الْأَصْل وَالْغَالِب قُدِّمَ الْأَصْل. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَزِيد بَحْث فِيهِ فِي كِتَاب الطَّهَارَة فِي بَاب أَبْوَال الْإِبِل. ( تَنْبِيهٌ ) : الْقَائِل "" ثَمّ سَمِعْته بَعْدُ يَقُول "" هُوَ شُعْبَة يَعْنِي أَنَّهُ سَمِعَ شَيْخه يَزِيد فِيهِ الْقَيْد الْمَذْكُور بَعْد أَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ بِدُونِهِ , وَمَفْهُوم الزِّيَادَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي مَرَابِض الْغَنَم بَعْد بِنَاء الْمَسْجِد , لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ إِذْنه فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَاب الطَّهَارَة.


