المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (345)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (345)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ
قَوْله : ( أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه , لَكِنْ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّة السَّرَخْسِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابه "" الْمَبْسُوط "" أَنَّ السَّائِل ثَوْبَانُ. قَوْله : ( أَوَلِكُلِّكُمْ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَفْظُهُ اِسْتِخْبَارٌ وَمَعْنَاهُ الْإِخْبَار عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ قِلَّة الثِّيَاب , وَوَقَعَ فِي ضِمْنه الْفَتْوَى مِنْ طَرِيق الْفَحْوَى , كَأَنَّهُ يَقُول : إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ سَتْر الْعَوْرَة فَرْض وَالصَّلَاة لَازِمَة وَلَيْسَ لِكُلِّ أَحَد مِنْكُمْ ثَوْبَانِ فَكَيْف لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد جَائِزَة ؟ أَيْ مَعَ مُرَاعَاة سَتْر الْعَوْرَة بِهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : مَعْنَاهُ لَوْ كَانَتْ الصَّلَاة مَكْرُوهَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَكُرِهَتْ لِمَنْ لَا يَجِد إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا. اِنْتَهَى. وَهَذِهِ الْمُلَازَمَة فِي مَقَام الْمَنْع لِلْفَرْقِ بَيْن الْقَادِر وَغَيْره , وَالسُّؤَال إِنَّمَا كَانَ عَنْ الْجَوَاز وَعَدَمه لَا عَنْ الْكَرَاهَة. ( فَائِدَةٌ ) : رَوَى اِبْن حِبَّانَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ اِبْن شِهَاب , لَكِنْ قَالَ فِي الْجَوَاب "" لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِ "" فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَا حَدِيثَيْنِ , أَوْ حَدِيثًا وَاحِدًا فَرَّقَهُ الرُّوَاة وَهُوَ الْأَظْهَرُ , وَكَأَنَّ الْمُصَنِّف أَشَارَ إِلَى هَذَا لِذِكْرِهِ التَّوَشُّحَ فِي التَّرْجَمَة. وَاَللَّهُ أَعْلَم.



