المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (329)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (329)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَكْفِيكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
قَوْله فِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن كَثِير ( يَكْفِيك الْوَجْه وَالْكَفَّانِ ) كَذَا فِي رِوَايَة الْأَصِيلِيّ وَغَيْره بِالرَّفْعِ فِيهِمَا عَلَى الْفَاعِلِيَّة وَهُوَ وَاضِحٌ , وَفِي رِوَايَة أَبِي ذَرٍّ وَكَرِيمَة "" يَكْفِيك الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ "" بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّة إِمَّا بِإِضْمَارِ أَعْنِي أَوْ التَّقْدِير يَكْفِيك أَنْ تَمْسَح الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ , أَوْ بِالرَّفْعِ فِي الْوَجْه عَلَى الْفَاعِلِيَّة وَبِالنَّصْبِ فِي الْكَفَّيْنِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول مَعَهُ , وَقِيلَ إِنَّهُ رُوِيَ بِالْجَرِّ فِيهِمَا وَوَجَّهَهُ اِبْن مَالِك بِأَنَّ الْأَصْل يَكْفِيك مَسْح الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ فَحَذَفَ الْمُضَاف وَبَقِيَ الْمَجْرُور بِهِ عَلَى مَا كَانَ , وَيُسْتَفَاد مِنْ هَذَا اللَّفْظ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْكَفَّيْنِ لَيْسَ بِفَرْضٍ كَمَا تَقَدَّمَ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَابْن جَرِير وَابْن الْمُنْذِر وَابْن خُزَيْمَةَ , وَنَقَلَهُ اِبْن الْجَهْم وَغَيْره عَنْ مَالِك , وَنَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَصْحَاب الْحَدِيث وَقَالَ النَّوَوِيّ : رَوَاهُ أَبُو ثَوْر وَغَيْره عَنْ الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم , وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيّ وَغَيْره. قَالَ : وَهُوَ إِنْكَار مَرْدُود ; لِأَنَّ أَبَا ثَوْر إِمَام ثِقَة. قَالَ : وَهَذَا الْقَوْل وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا فَهُوَ الْقَوِيّ فِي الدَّلِيل. اِنْتَهَى كَلَامه فِي شَرْح الْمُهَذَّب. وَقَالَ فِي شَرْح مُسْلِم فِي الْجَوَاب عَنْ هَذَا الْحَدِيث : إِنَّ الْمُرَاد بِهِ بَيَان صُورَة الضَّرْب لِلتَّعْلِيمِ , وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهِ بَيَان جَمِيع مَا يَحْصُل بِهِ التَّيَمُّم. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ سِيَاق الْقِصَّة يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ بَيَان جَمِيع ذَلِكَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الظَّاهِر مِنْ قَوْله "" إِنَّمَا يَكْفِيك "" ; وَأَمَّا مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ اِشْتِرَاط بُلُوغ الْمَسْح إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مُشْتَرَط فِي الْوُضُوء فَجَوَابه أَنَّهُ قِيَاس فِي مُقَابَلَة النَّصّ , فَهُوَ فَاسِد الِاعْتِبَار وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِط ذَلِكَ بِقِيَاسٍ آخَر , وَهُوَ الْإِطْلَاق فِي آيَة السَّرِقَة , وَلَا حَاجَة لِذَلِكَ مَعَ وُجُود هَذَا النَّصّ. وَقَوْله : ( حَدَّثَنَا مُسْلِم ) هُوَ اِبْن إِبْرَاهِيم , وَلَمْ يَسُقْ الْمَتْن فِي هَذِهِ الرِّوَايَة بَلْ قَالَ "" وَسَاقَ الْحَدِيث "" وَظَاهِره أَنَّ لَفْظه يُوَافِق اللَّفْظ الَّذِي قَبْله. ثُمَّ سَاقَهُ نَازِلًا مِنْ طَرِيق غُنْدَر عَنْ شُعْبَة , وَأَظُنّهُ قَصَدَ بِإِيرَادِ هَذِهِ الطُّرُق الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ النَّضْر تَفَرَّدَ بِزِيَادَتِهِ , وَأَنَّ الْحَكَم سَمِعَهُ مِنْ سَعِيد بِلَا وَاسِطَة.



