المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (140)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (140)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
قَوْله : ( وَرْقَاء ) هُوَ اِبْن عُمَر. قَوْله : ( عَنْ عُبَيْد اللَّه ) بِالتَّصْغِيرِ ( اِبْن أَبِي يَزِيد ) مَكِّيّ ثِقَة لَا يُعْرَف اِسْم أَبِيهِ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ اِبْن أَبِي زَائِدَة وَهُوَ غَلَط. قَوْله : ( فَوَضَعْت لَهُ وَضُوءًا ) بِفَتْحِ الْوَاو أَيْ : مَاء لِيَتَوَضَّأ بِهِ , وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون نَاوَلَهُ إِيَّاهُ لِيَسْتَنْجِيَ بِهِ , وَفِيهِ نَظَر. قَوْله : ( فَأُخْبِرَ ) تَقَدَّمَ فِي كِتَاب الْعِلْم أَنَّ مَيْمُونَة بِنْت الْحَارِث خَالَة اِبْن عَبَّاس هِيَ الْمُخْبِرَة بِذَلِكَ , قَالَ التَّيْمِيُّ : فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْمُكَافَأَة بِالدُّعَاءِ. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : مُنَاسَبَة الدُّعَاء لِابْنِ عَبَّاس بِالتَّفَقُّهِ عَلَى وَضْعه الْمَاء مِنْ جِهَة أَنَّهُ تَرَدَّدَ بَيْن ثَلَاثَة أُمُور : إِمَّا أَنْ يَدْخُل إِلَيْهِ بِالْمَاءِ إِلَى الْخَلَاء , أَوْ يَضَعهُ عَلَى الْبَاب لِيَتَنَاوَلهُ مِنْ قُرْب , أَوْ لَا يَفْعَل شَيْئًا , فَرَأَى الثَّانِي أَوْفَق ; لِأَنَّ فِي الْأَوَّل تَعَرُّضًا لِلِاطِّلَاعِ , وَالثَّالِث يَسْتَدْعِي مَشَقَّة فِي طَلَب الْمَاء , وَالثَّانِي أَسْهَلهَا , فَفِعْله يَدُلّ عَلَى ذَكَائِهِ , فَنَاسَبَ أَنْ يَدْعُو لَهُ بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّين لِيَحْصُل بِهِ النَّفْع , وَكَذَا كَانَ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ بَاقِي مَبَاحِثه فِي كِتَاب الْعِلْم.