المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1251)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1251)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ قَالَ فَحَقَرُوا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ
قَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة ( فَأَتَى قَبْره فَصَلَّى عَلَيْهِ ) زَادَ اِبْن حِبَّان فِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ ثَابِت "" ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُور مَمْلُوءَة ظُلْمَة عَلَى أَهْلهَا , وَإِنَّ اللَّه يُنَوِّرهَا عَلَيْهِمْ بِصَلَاتِي "" وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ بَعْض الْمُخَالِفِينَ اِحْتَجَّ بِهَذِهِ الزِّيَادَة عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيق خَارِجَة بْن زَيْد بْن ثَابِت نَحْو هَذِهِ الْقِصَّة وَفِيهَا "" ثُمَّ أَتَى الْقَبْر فَصَفَفْنَا خَلْفه وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا "" قَالَ اِبْن حِبَّانَ : فِي تَرْك إِنْكَاره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعَهُ عَلَى الْقَبْر بَيَان جَوَاز ذَلِكَ لِغَيْرِهِ , وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصه. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي يَقَع بِالتَّبَعِيَّةِ لَا يَنْهَض دَلِيلًا لِلْأَصَالَةِ , وَاسْتَدَلَّ بِخَبَرِ الْبَاب عَلَى رَدّ التَّفْصِيل بَيْن مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْقِصَّة وَرَدَتْ فِيمَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْخُصُوصِيَّة تَنْسَحِب عَلَى ذَلِكَ. وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِشَرْعِ الصَّلَاة لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فَقِيلَ : يُؤَخِّر دَفْنه لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا مَنْ كَانَ لَمْ يُصَلِّ , وَقِيلَ : يُبَادِر بِدَفْنِهَا وَيُصَلِّي الَّذِي فَاتَتْهُ عَلَى الْقَبْر , وَكَذَا اُخْتُلِفَ فِي أَمَد ذَلِكَ : فَعِنْد بَعْضهمْ إِلَى شَهْر , وَقِيلَ مَا لَمْ يَبْلَ الْجَسَد , وَقِيلَ : يَخْتَصّ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصَّلَاة عَلَيْهِ حِين مَوْته وَهُوَ الرَّاجِح عِنْد الشَّافِعِيَّة , وَقِيلَ : يَجُوز أَبَدًا.



