المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1176)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1176)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
قَوْله : ( فَقَالَ أَيُّوب ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْفَاءِ وَهُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور , وَوَقَعَ عِنْد الْأَصِيلِيّ وَقَالَ بِالْوَاوِ فَرُبَّمَا ظُنَّ مُعَلَّقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا مَوْصُولًا وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى مَا فِي رِوَايَة حَفْصَة مِنْ الزِّيَادَة فِيمَا بَعْد. وَقَوْله فِيهِ "" وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا "" اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَقَلّ الْوِتْر ثَلَاث , وَلَا دَلَالَة فِيهِ لِأَنَّهُ سِيقَ مَسَاق الْبَيَان لِلْمُرَادِ إِذْ لَوْ أُطْلِقَ لَتَنَاوَلَ الْوَاحِدَة فَمَا فَوْقهَا.



