موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن الدارمي

الحديث رقم: (2931)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ ‏ ‏نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمِّهْ ‏ ‏وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏تُوُفِّيَ ‏ ‏ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ ‏ ‏وَكَانَ أَتِيًّا وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ فَكَانَ فِي ‏ ‏بَنِي الْعَجْلَانِ ‏ ‏وَلَمْ يَتْرُكْ ‏ ‏عَقِبًا ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ‏ ‏هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا قَالَ مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ ‏

الحديث رقم: (2932)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ أَعْطَى خَالًا الْمَالَ ‏

الحديث رقم: (2933)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو نُعَيْمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو هَانِئٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سُئِلَ ‏ ‏عَامِرٌ ‏ ‏عَنْ امْرَأَةٍ ‏ ‏أَوْ رَجُلٍ ‏ ‏تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَةً وَعَمَّةً لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ وَلَا رَحِمٌ غَيْرُهُمَا فَقَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا ‏

الحديث رقم: (2934)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ ‏ ‏الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ ‏

الحديث رقم: (2935)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو نُعَيْمٍ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ ‏ ‏لِشَرِيكٍ ‏ ‏كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الْأَخَوَيْنِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخًا قَالَ ‏ ‏يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ قُلْتُ مَنْ ذَكَرَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَابِرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏

الحديث رقم: (2936)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمْ الْأَخَ وَيُنْكِرُ الْآخَرُونَ قَالَ ‏ ‏يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ فَيَعْتِقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ وَكَانَ ‏ ‏عَامِرٌ ‏ ‏وَالْحَكَمُ ‏ ‏وَأَصْحَابُهُمَا ‏ ‏يَقُولُونَ ‏ ‏لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ ‏

الحديث رقم: (2937)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏وَكِيعٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ ‏ ‏قَالَ كَانَ ‏ ‏ابْنُ أَبِي لَيْلَى ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏هِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ ‏

الحديث رقم: (2938)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُغِيرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَمَّادٍ ‏ ‏فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَقَالَ ثُلُثِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ فَقَالَ الْأَوْسَطُ أَنَا أُجِيزُ وَقَالَ الْأَكْبَرُ لَا أُجِيزُ قَالَ ‏ ‏هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏يَرُدُّ ‏ ‏السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏عَامِرٌ ‏ ‏الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ ‏

الحديث رقم: (2939)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ آدَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شَرِيكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ سِيرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُرَيْحٍ ‏ ‏فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ قَالَ ‏ ‏بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ ‏

الحديث رقم: (2940)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو النُّعْمَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُغِيرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ‏ ‏فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ‏ ‏مُضَارَبَةً ‏ ‏وَأَلْفٍ دَيْنًا وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ ‏ ‏يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ ‏ ‏الْمُضَارَبَةِ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!