موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن الدارمي

الحديث رقم: (161)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةً قَضَى بِهِ فَإِنْ ‏ ‏أَعْيَاهُ ‏ ‏خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَتَانِي كَذَا وَكَذَا فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِيهِ قَضَاءً فَيَقُولُ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَلَى نَبِيِّنَا فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏جَمَعَ رُءُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَإِنْ أَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ ‏

الحديث رقم: (162)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سُهَيْلٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ عَلَى امْرَأَتِي ‏ ‏اعْتِكَافُ ‏ ‏ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ‏ ‏الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ‏ ‏فَسَأَلْتُ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ عَلَيْهَا صِيَامٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏لَا يَكُونُ ‏ ‏اعْتِكَافٌ ‏ ‏إِلَّا بِصِيَامٍ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏أَعَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ لَا قَالَ فَعَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏قَالَ لَا قَالَ فَعَنْ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏قَالَ لَا قَالَ فَعَنْ ‏ ‏عُثْمَانَ ‏ ‏قَالَ لَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏مَا ‏ ‏أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ ‏ ‏طَاوُسًا ‏ ‏وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏فَسَأَلْتُهُمَا فَقَالَ ‏ ‏طَاوُسٌ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏ذَلِكَ رَأْيِي ‏

الحديث رقم: (163)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَقِيلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا قَدِمَ ‏ ‏أَبُو سَلَمَةَ ‏ ‏الْبَصْرَةَ ‏ ‏أَتَيْتُهُ أَنَا ‏ ‏وَالْحَسَنُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لِلْحَسَنِ ‏ ‏أَنْتَ ‏ ‏الْحَسَنُ ‏ ‏مَا كَانَ أَحَدٌ ‏ ‏بِالْبَصْرَةِ ‏ ‏أَحَبَّ إِلَيَّ لِقَاءً مِنْكَ وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ ‏ ‏تُفْتِي بِرَأْيِكَ فَلَا تُفْتِ بِرَأْيِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَوْ كِتَابٌ مُنْزَلٌ ‏

الحديث رقم: (164)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ عُقْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الضَّحَّاكُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏لَقِيَهُ فِي الطَّوَافِ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏يَا ‏ ‏أَبَا الشَّعْثَاءِ ‏ ‏إِنَّكَ مِنْ فُقَهَاءِ ‏ ‏الْبَصْرَةِ ‏ ‏فَلَا تُفْتِ إِلَّا بِقُرْآنٍ نَاطِقٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ ‏

الحديث رقم: (165)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا ‏ ‏نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّرَ مِنْ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَلَا يَقُلْ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أُرَى فَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَالْحَلَالَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ ‏ ‏مُشْتَبِهَةٌ ‏ ‏فَدَعْ مَا ‏ ‏يَرِيبُكَ ‏ ‏إِلَى مَا لَا ‏ ‏يَرِيبُكَ ‏

الحديث رقم: (166)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏إِذَا سُئِلَ عَنْ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَخْبَرَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏وَعُمَرَ ‏ ‏فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ ‏

الحديث رقم: (167)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُرَيْحٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏كَتَبَ إِلَيْهِ ‏ ‏إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا ‏ ‏تَلْفِتْكَ ‏ ‏عَنْهُ الرِّجَالُ فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَاقْضِ بِهَا فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ ‏ ‏تَأَخَّرَ ‏ ‏فَتَأَخَّرْ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏أَرَى ‏ ‏التَّأَخُّرَ ‏ ‏إِلَّا خَيْرًا لَكَ ‏

الحديث رقم: (168)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏ابْنِ أَخِي ‏ ‏الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَاسٍ ‏ ‏مِنْ أَهْلِ ‏ ‏حِمْصٍ ‏ ‏مِنْ أَصْحَابِ ‏ ‏مُعَاذٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِي قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا ‏ ‏آلُو ‏ ‏قَالَ فَضَرَبَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا ‏ ‏يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ‏

الحديث رقم: (169)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ‏ ‏قَالَ أَحْسَبُهُ أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نُسْأَلُ وَمَا نَحْنُ هُنَاكَ وَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْتُ مَا تَرَوْنَ ‏ ‏فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْظُرُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَلَا تَقُلْ إِنِّي أَخَافُ ‏ ‏وَأَخْشَى فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ ‏ ‏مُشْتَبِهَةٌ ‏ ‏فَدَعْ مَا ‏ ‏يَرِيبُكَ ‏ ‏إِلَى مَا لَا ‏ ‏يَرِيبُكَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏بِنَحْوِهِ ‏

الحديث رقم: (170)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏أَيُّهَا النَّاسُ ‏ ‏إِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَفْصٌ ‏ ‏كُنْتُ أُسْنِدُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏ثُمَّ دَخَلَنِي مِنْهُ شَكٌّ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!