المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

فصوص الحكم وخصوص الكلم
للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
![]() |
![]() |
على يدي الواسع فيعم، أو على «1» يدي الحكيم فينظر في الأصلح في الوقت، أو على يدي الوهاب «2»، فيعطي ليُنْعِمَ لا يكون مع الواهب «3» تكليف المعطَى له بعوض على ذلك من شكر أو عمل، أو على يدي «4» الجبار فينظر في الموطن وما يستحقه، أو على يدي «5» الغفار فينظر المحل وما هو عليه. فإِن كان على حال يستحق العقوبة فيستره عنها، أو على حال لا يستحق العقوبة فيستره عن حال يستحق العقوبة فيسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغير ذلك مما شاكل هذا النوع. والمعطي هو الله من حيث ما هو خازن لما عنده في خزائنه.
فما يخرجه إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ على يدي اسم خاص بذلك الأمر. «ف أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ» على يدي العدل وإِخوانه «6». وأسماء الله لا تتناهى لأنها تعْلَم بما يكون عنها- وما يكون عنها غير متناهٍ- وإِن كانت ترجع إِلى أصول متناهية هي أمهات الأسماء أو حضرات الأسماء «8». وعلى الحقيقة فما ثَمَّ إلا حقيقة واحدة تقبل جميع هذه النِّسَبِ والإضافات التي يكنَّى عنها بالأسماء الإلهية. والحقيقة تعطي أن يكون لكل اسم يظهر، إِلى ما لا يتناهى، حقيقة يتميز بها عن اسم آخر، تلك «7» الحقيقة التي بها يتميز هي الاسم «8» عينه لا ما يقع فيه الاشتراك، كما أن الأعطيات تتميز كل أعطية عن غيرها بشخصيتها، وإِن كانت من أصل واحد، فمعلوم أن هذه ما هي هذه الأخرى، وسبب ذلك تميُّز الأسماء. فما في الحضرة الإلهية لاتساعها شيء يتكرر أصلًا «9». هذا هو الحق الذي يعوَّل عليه. وهذا العلم كان علم شيث عليه السلام، وروحه هو الممد «10» لكل من يتكلم في
(1) ن: وتارة على يدي الحكيم
(2) ب م ن: أو على يد الواهب
(3) ن: الوهاب
(4) ن: يد
(5) ن: يد
(6) ب+ كالمقسط والحق والحكم وأمثاله
(7) ب: وتلك
(8) ن: الام.
![]() |
![]() |