المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

فصوص الحكم وخصوص الكلم
للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
![]() |
![]() |
صلى الله عليه وسلم أو «1» بالاجتهاد «3» الذي أصله أيضاً منقول عنه صلى الله عليه وسلم. وفينا من يأخذه عن الله فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم، فتكون المادة له من حيث كانت المادة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهو في الظاهر متبع لعدم مخالفته في الحكم، كعيسى إذا نزل فحكم، وكالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله «أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ»، وهو «2» في حق ما يعرفه من صورة الأخذ مختصّ موافق، هو فيه بمنزلة ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بكونه قرره فاتبعناه من حيث تقريره لا من حيث إنه شرع لغيره قبله. وكذلك أخذُ الخليفة عن الله عينُ ما أخذه منه الرسول. فنقول فيه بلسان الكشف خليفة الله وبلسان الظاهر خليفة رسول الله. ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.
ولا عَيَّنَه لعلمه أن في أُمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع. فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يحجر الأمر.
فلله خلفاء في خلقه يأخذون من معدن الرسولِ والرسلِ ما أخذته الرسلُ عليهم السلام، ويعرفون «3» فضل المتقدم هناك لأن الرسول قابل للزيادة: وهذا الخليفة ليس بقابل للزيادة التي لو كان الرسولَ «4» قبلها. فلا يعطِي من العلم والحكم فيما شَرَّع إلا ما شُرِّع «5» للرسول خاصة، فهو في الظاهر متَّبع غير مخالف، بخلاف الرسل. أ لا ترى عيسى عليه السلام لما تخيلت اليهود أنه لا يزيد على موسى، مثل ما قلناه في الخلافة اليوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه:
(1) «ا» و«ن»: وبالاجتهاد
(2) ب: ساقطة- «و هو» في النص تشير إلى الآخذ عن الله وهي مبتدأ خبره مختص
(3) ب: وتعرفون
(4) أي لو كان ذلك الخليفة رسولًا لقبلها، أو «كان» تامة والرسول فاعل، أي التي لو وجد الرسول قبله
(5) «إلا ما شرع» ساقط في ب.
![]() |
![]() |