موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر

وهو منتخب من كتاب لواقح الأنوار القدسية المختصر من الفتوحات المكية

تأليف الشيخ عبد الوهاب الشعراني

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  


المبحث التاسع والأربعون: في بيان أن جميع الأئمة المجتهدين على هدى من ربهم من حيث وجوب العمل بكل ما أدى إليه اجتهادهم وإثبات الأجر لهم من الشارع وإن أخطأوا

على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى واعلم يا أخي أن مبحث الجواب عن الأئمة يكتفي فيه بأي وجه كان وأما التحقيق فله مكان آخر فلا ينبغي الاعتراض علين إذا بنينا هذا المبحث على القول المرجوح بأن كل مجتهد مصيب.

(وسمعت): سيدي عليا الخواص رحمه اللّه يقول: اعملوا على الجمع بين أقوال العلماء جهدكم فإن إعمال القولين أولى من إلغاء أحدهما وبذلك يقل تناقض أقوال العلماء ومن وصل إلى مقام الكشف وجد جميع الأئمة المجتهدين لم يخرجوا عن الكتاب والسنة في شيء من أقوالهم وشهدها كلها مقتبسة من شعاع نور الشريعة، لأنهم على آثار الرسل، سلكوا. فكما أنه يجب عليك يا أخي الإيمان والتصديق بصحة كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مما يخالف شريعتك ظاهرا فكذلك يجب عليك الإيمان والتصديق بصحة ما استنبطه المجتهدون وإن خالف مذهب إمامك انتهى. وقد تتبعت بحمد اللّه أدلة المجتهدين فلم أجد فرعا من فروع مذاهبهم إلا وهو مستند إلى دليل إما آية أو حديث أو أثر أو قياس صحيح على أصل صحيح، لكن من أقوالهم ما هو مأخوذ من صريح الحديث أو الآية أو الأثر مثلا ومنه ما هو مأخوذ من المفهوم أو مأخوذ من ذلك المأخوذ وهكذا فمن أقوالهم قريب وأقرب وبعيد وأبعد وكلها مقتبسة من شعاع نور الشريعة التي هي الأصل ومحال أن يوجد فرع من غير أصل.

(وإيضاح ذلك): أن نور الشريعة المطهرة هو النور الوضاح، ولكن كلم قرب الشخص منه يجده أضوأ من غيره وكلما بعد عنه في سلسلة التقيد يجده أقل نور بالنسبة لما هو أقرب من عين الشريعة وهذا هو سبب تفاوت أقوال علماء المذاهب وتضعيف بعضهم كلام بعض إلى عصرنا هذا فإن بيننا الآن وبين الشارع نحو خمسة عشر دورا وأين من يخرق بصره هذه الأدوار كلها حتى يشهد اتصال أقوال جميع الأدوار بعين الشريعة، وكان سيدي علي الخواص رحمه اللّه يقول: مثال عين الشريعة المطهرة التي يتفرع منها كل قول من أقوال المجتهدين ومقلديهم مثال العين الأولى من شبكة الصياد ومثال أقوال علمائها مثال العيون المنتشرة منها في سائر الأدوار فمن كشف اللّه تعالى عن بصيرته وأدرك العين الأولى وما تفرع منها أقر جميع أقوال علماء الإسلام بحق وشاهدها كله مرتبطة بالعين الأولى من العيون كارتباط الظل بالشاخص أو كارتباط الأصابع بالكف، ومن لم يكشف اللّه تعالى عن بصيرته أخطأ ضرورة كل ما زاد عن مطمح بصره وأخرجه عن الشريعة قال: وعلى ما قررناه ينزل القولان من أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والباقي مخطىء وبالأول قال جماعة من الأصوليين ومن المالكية أبو بكر بن العربي وغيره وبالثاني قال الجمهور انتهى. وقد كنت وضعت بحمد اللّه تعالى ميزانا أوضحت فيه أدلة هذين القولين ثم لما رأيت الغالب على أهل المذاهب الإكباب على قول إمامهم وعدل التدين بأقوال غيره إلا لضرورة رجعت عنه.

(وسمعت): سيدي عليا الخواص رحمه اللّه يقول: ما تم لنا قول إل وأصله مجمل في الكتاب والسنة ولولا ذلك ما قال اللّه لمحمد صلى اللّه عليه وسلملِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: 44] بل كان يكتفي بتبليغه القرآن من غير بيان قال: ولما كان من المعلوم أنه لا يفصل العبارة إل العبارة نابت الرسل عليهم الصلاة والسلام، عن الحق تعالى في تفصيل ما أجمله تعالى في كتابه العزيز وناب المجتهدون مناب الرسل عليهم الصلاة والسلام، في تفصيل ما أجملوه في كلامهم وناب أتباع المجتهدين مناب المجتهدين فيما أجملوه من كلامهم، وهكذا القول في كلام أهل كل دور ممن بعدهم إلى وقتنا هذا يفصل أهل كل دور ما أجمله الدور الذي قبلهم، ولولا أن حقيقة هذا الإجمال سارية في العالم ما شرحت الكتب ول ترجمت من لسان إلى لسان ولا وضع الناس على تفسير بعضهم وشروحه حواشي بل ربما وضعو على الحواشي حواشي والسر في ذلك أن غير الشارع صلى اللّه عليه وسلم، إذا تكلم على حكم شرعي لا يمكنه أن يستحضر جميع ما يرد على تلك العبارة من الأسئلة والأحكام حتى يفصح عنها في تلك العبارة بل ينسى أكثر الأحكام بخلاف الشارع صلى اللّه عليه وسلم، فإنه لا يتكلم إلا بوحي من ربه عزّ وجلّ معصوم من الخطأ ونقص المعاني وصحة الإيرادات عليهوَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا [مريم: 64] وغير الشارع بالعكس قال تعالى: وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُو فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [النساء: 82] . فعلم أن أهل كل دور رحمة على من بعدهم كما أن للتابع من الخلق المنة على متبوعه من السلف من حيث علمه بعلم متبوعه وكتابة ثواب ذلك في صحائفه فعلوم جميع الأمة المحمدية وعلمهم في صحائف سيدنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، لكن من غير منة عليه صلى اللّه عليه وسلم بخلاف غيره من المجتهدين وغيرهم فافهم.

فلمحمد صلى اللّه عليه وسلم المنة على المجتهدين ومقلديهم إلى يوم القيامة بإعطائهم المادة التي يستنبطون منها الأحكام وليس للمجتهدين منة عليه صلى اللّه عليه وسلم، إنما لهم المنة على من قلدهم إلى يوم القيامة فلو لا التابع ما ظهر كمال المتبوع من الخلق في كل دور بحسبه فافهم وكذلك لولا بيان الشارع صلى اللّه عليه وسلم، ما أجمل في القرآن بأحاديث شريعته لبقي القرآن على إجماله إلى وقتنا هذا وما كنا عرفنا كيفية تأدية الصلاة ولا الطهارة ولا عرفنا نواقض الطهارة ولا عرفنا أنصبة الزكاة ولا شروطها ولا واجبات الصوم والحج ولا مفسدهما ولا كيفية العقود ولا المعاملات ولا غير ذلك مما هو معلوم، وكذلك لولا بيان المجتهدين ما أجمل في الشريعة لمقلديهم لبقيت السنة على إجمالها وهكذا الكلام في كل دور بعدهم إلى يوم القيامة. يفصل كل دور ما أجمل في كلام من قبله ومن زعم أن المجتهدين عرفوا المجمل من القرآن بلا واسطة بيان السنة له فليأتنا بمثال ذلك ولعله لا يجده.

(وإيضاح ذلك): أنه ليس لتابع علم من غير دائرة علم متبوعه أبدا كم أن كشف الأولياء لا يتعدى كتاب نبيهم وسنته أبدا وبتقدير أنه يأتينا بعلم من طريق كشفه لا يجوز لنا العمل به إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة وموافقته لهما، وفي " سنن البيهقي ": أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه لما ولى شريحا القضاء قال له: انظر فما تبين لك في كتاب اللّه عز وجل صريحا فلا تسألن عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب اللّه تعالى فاتبع فيه سنة محمد صلى اللّه عليه وسلم، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك وإن شئت فآمرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك انتهى.

وقد تبرأ المجتهدون كلهم من القول في دين اللّه بالرأي كما أوضحنا ذلك في مقدمة كتابنا المسمى " بالمنهج المبين في بيان أدلة المجتهدين " وهو كتاب ما صنف في الإسلام مثله فراجعه. وملخص أقوالهم في ذلك أن البيهقي روى بسنده عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه كان يقول إذا أفتى الناس: هذا رأي عمر. فإن كان صوابا فمن اللّه، وإن كان خطأ فمن عمر ويقول: استغفر اللّه. وروى البيهقي أيضا عن عبد اللّه بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن أنس رضي اللّه عنهم أنهم كانوا يقولون ما من أحد إل ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وروي عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه، كان يقول: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي وكان رضي اللّه عنه إذا أفتى يقول: هذا رأي النعمان بن ثابت - يعني نفسه - وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب، وكان الإمام مالك يقول:

ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وروى الحاكم والبيهقي عن الإمام الشافعي رضي اللّه عنه، أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي وفي رواية: إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملو بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وقال يوما للمزني: يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. وكان رضي اللّه عنه يقول:

لا حجة في قول أحد دون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وإن كثروا لا في قياس ولا في شيء وما ثم إلا طاعة اللّه ورسوله بالتسليم وقد نقلنا جميع ما نقل عنه من التبري من الرأي في كراسة وإن الإمام أحمد رضي اللّه عنه يقول: ليس لأحد مع اللّه تعالى ورسوله كلام.

(قلت): ولذلك لم يدوّن له كتابا أبدا في الفقه وجميع مذهبه الآن إنما هو ملفق من صدور الرجال رضي اللّه عنه، وبلغنا أنه وضع في الصلاة ثلاثين ألف مسألة وسأله رجل مرة عن مسألة فقال: لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعي ول النخعي ولا غيرهم. وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة انتهى. وهو محمول على من أعطي قوة الاجتهاد أما الضعيف فيجب عليه التقليد لأحد من الأئمة وإلا هلك وضل.

(فإن قلت): فما دليل المجتهدين في استنباطهم الأحكام وهلا وقفوا على صريح ما ورد ؟

(فالجواب): دليلهم في الاجتهاد ما وقع من اجتهاده صلى اللّه عليه وسلم، ليلة المعراج في شأن الصلوات من المراجعة بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل فإن اللّه تعالى لما فرض على أمة محمد الخمسين صلاة نزل بها إلى موسى ولم يقل شيئا ولا اعترض ولا قال: هذا كثير فلما قال له موسى عليه السلام: راجع ربك بقي صلى اللّه عليه وسلم، متحيرا من حيث إن شفقته على أمته تطلبه بالتخفيف عنهم لئلا يقعوا في الضجر والسآمة والكراهية من ثقل تلك التكاليف، فلما بقي حائرا أخذ يطلب الترجيح أي الحالين أولى وهذا هو الاجتهاد فلما ترجح عنده أنه يراجع ربه رجع إلى قول موسى وأمضى ذلك في أمته بإذن من ربه عز وجل وكان في تشريع أمته الأحكام بإذن اللّه تأنيسا لمحمد صلى اللّه عليه وسلم، بما جرى منه لئلا يستوحش مع أن ما جرى من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم، من التشريع فيه جبر لقلب موسى عليه السلام أيضا. فإن موسى لا بد إذ رجع إلى نفسه وخف عنه الحال الذي كان عليه من وفور الشفقة يجد اللّه تعالى الذي كلف أمة محمد بالخمسين صلاة أرحم بهم من موسى ويرى أن الخمسين كانت من أقل ما ينبغي لجلال اللّه عز وجل في العبادة ولم يستكثر بها على العبيد. وعلم أيضا أن اللّه تعالى لو أمضى عليهم الخمسين صلاة فلا بد أنه كان يقويهم على فعلها فإن القوة بيد اللّه ولا يكلف نفسا إلا وسعها ثم إن موسى عليه السلام، لما ندم على قوله في شأن المراجعة جبر اللّه تعالى قلبه بقوله تعالى: ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ [ق: 29] . في آخر رجعة وآنسه باطلاعه على أن القول قبل ذلك كان معروض يقبل التبديل ولذلك سرّ بهذا القول وعلم أن من القول الإلهي ما يقبل التبديل ومنه ما لا يقبله وعلم أن كلامه الذي كان ندم عليه من حيث معارضته لما فرضه الحق تعالى العليم الخبير ما وقع منه إلا حين كان القول معروضا لا حين حق القول منه تعالى فعلم أن في تشريع الاجتهاد للأئمة المجتهدين جبرا لقلب محمد صلى اللّه عليه وسلم، بالاجتهاد فصار له أسوة بهم وصار لهم أسوة به. فهذا كان منشأ الاجتهاد للمجتهدين.

(قلت): ومما جرأ الأئمة على استنباط الأحكام قوله صلى اللّه عليه وسلم: " من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ". فافهم.

(فإن قلت): فهل يجوز لأحد الطعن في قول مجتهد ؟

(فالجواب): لا يجوز لأحد الطعن في حكم المجتهد لأن الشارع قد قرر حكم المجتهد فصار شرعا بتقرير اللّه إياه فمن خطأ مجتهدا بعينه فكأنه خطأ الشارع فيما قرره حكما وهذه مسألة يقع في محظورها كثير من أصحاب المذاهب لعدم استحضارهم لما نبهناهم عليه مع كونهم عالمين به ذكره الشيخ في باب مسح الخف من "الفتوحات". وقال في باب الوصايا منها: إياكم والطعن على أحد من المجتهدين وتقولون إنهم محجوبون عن المعارف والأسرار كما يقع فيه جهلة المتصوفة فإن ذلك جهل مقام الأئمة فإن للمجتهدين القدم الراسخ في علم الغيوب فهم وإن كانوا يحكمون بالظن فالظن علم وم بينهم وبين أهل الكشف إلا اختلاف الطريق وهم في مقامات الرسل من حيث تشريعهم للأمة باجتهادهم كما شرعت الرسل لأممهم انتهى.

* - وقال في الباب التاسع والستين وثلاثمائة بعد كلام طويل في مدح المجتهدين: فعلم أن المجتهدين هم الذين ورثوا الأنبياء حقيقة لأنهم في منازل الأنبياء والرسل من حيث الاجتهاد وذلك لأنه صلى اللّه عليه وسلم أباح لهم الاجتهاد في الأحكام وذلك تشريع عن أمر الشارع فكل مجتهد مصيب من حيث تشريعه بالاجتهاد، كما أن كل نبي معصوم قال: وإنما تعبد اللّه المجتهدين بذلك ليحصل لهم نصيب من التشريع ويثبت لهم فيه القدم الراسخة ولا يتقدم عليهم في الآخرة سوى نبيهم صلى اللّه عليه وسلم، فتحشر علماء هذه الأمة حفاظ الشريعة المحمدية في صفوف الأنبياء والرسل لا في صفوف الأمم فما من رسول إلا وبجانبه عالم من علماء هذه الأمة أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر وكل عالم منهم له درجة الأستاذية في علم الأحكام والأحوال والمقامات والمنازلات إلى أن ينتهي الأمر في ذلك لخاتم الأئمة المجتهدين المحمديين الذي هو المهدي عليه السلام انتهى.

* - وقال أيضا في باب الجنائز من "الفتوحات": إنما أمرنا صلى اللّه عليه وسلم، بالصلاة على آله العلماء بقوله لنا:

" قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ". ليكون لآله الذين هم المجتهدين من الوحي مثل ما كان لآل إبراهيم الذين هم إسحاق ويعقوب ويوسف من التشريع بالاجتهاد وإن تفاوتت المقامات قال: وقد حقق اللّه تعالى له رجاءه صلى اللّه عليه وسلم، وجعل وحي المجتهدين في اجتهادهم: إذ المجتهد لم يحكم إلا بما أراه اللّه تعالى في اجتهاده ولذلك حرم اللّه على المجتهد أن يخالف ما أدى إليه الاجتهاد كما حرم على الرسل أن تخالف ما أوحى به إليهم فعلم أن الاجتهاد نفحة من نفحات التشريع ما هو عين التشريع وأن معنى اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. أي: كما جعلت آل إبراهيم أنبياء ورسلا في المرتبة عندك بما أعطيتهم من التشريع والوحي فارحم آل محمد ومن رحمتك أن تجعل خواص أمتي مشرعين بالاجتهاد قد وقع ذلك وللّه الحمد فقد أشبه المجتهدون الأنبياء من حيث تقرير الشارع لهم كل ما اجتهدوا فيه وجعله حكما شرعيا انتهى.

* - وقال في الباب الحادي والستين ومائة:

اعلم أن جميع المجتهدين لهم في مقام الإرث النبوي القدم الراسخة لكنهم لا يعرفون أنهم في ذلك المقام، ولذلك ناظر بعضهم بعضا لسريان الأمداد الإلهية بالعلوم إليهم من هذا المقام فطلب كل واحد من صاحبه أن يرجع إلى ما ظهر له من الأدلة من وجوب أو تحريم أو ندب أو كراهة وكما أنهم لا يعرفون أنهم في ذلك المقام كذلك لا يعرفون ممن يستمدون كشفا ومشاهدة وإنما يعرفون ذلك بواسطة الأدلة فكل مجتهد على حق لاستمدادهم كلهم من عين الشريعة، كما أن كل نبي تقدم على زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، على حق والإيمان بذلك واجب فعلم أن المجتهدين من هذه الأمة ورثة الأنبياء في التشريع لكن لا يستقلون بشرع لأنه لولا المادة التي أعطاه لهم الشارع من شرعه ما قدروا على التشريع المذكور، فقد قامت لهم أدلتهم مقام الوحي للأنبياء وكان اختلاف اجتهادهم كاختلاف شرائع الرسل إلا أنهم لا يلحقون بالرسل لعدم الكشف اليقيني فإن أحدهم يحكم بحكم ثم يبدو له خلافه فيرجع عنه بخلاف الأنبياء لا يتركون الحكم الأول إلا بأمر جديد ورد عليهم من اللّه تعالى بنسخ حكمه فهم في حال علمهم وفي حال تركهم تابعون لأمر الشارع خارجون عن رأي نفوسهم كما أشار إليه قوله تعالى: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ [النساء: 105] .

* - وقال في خلافة داودوَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [ص: 26] فخص سبحانه وتعالى حكم محمد وغيره بما أراه اللّه تعالى لنبيه ولم يقل له: احكم بما رأيت بل عاتبه لما حرم باليمين ما حرم على نفسه في قصة عائشة وحفصة تشريعا لنا فقاليا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ [التحريم: 1] فكان هذا من جملة ما أرته نفسه الشريفة وتبين أن المراد بقوله: بما أراك اللّه. أي: ما يوحي به إليك لا ما تراه من رأيك فلو كان الدين بالرأي لكان رأي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، أولى من كل رأي وأطال الشيخ محيي الدين في ذلك في الباب الثمانين وثلاثمائة ثم قال: وإذا كان العتب وقع على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فيما أرته نفسه فكيف برأي من ليس بمعصوم والخطأ أقرب إليه من الإصابة وأطال في ذلك، ثم قال: وقد دل هذا على أن المراد بالاجتهاد الذي ذكره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، هو الاجتهاد في طلب الدليل على نفس الحكم في المسألة الواقعة، لا في تشريع حكم في النازلة من قبل نفس المجتهد فإن ذلك شرع لم يأذن به اللّه. (فإن قلت): فمما اشتق الاجتهاد ؟

(فالجواب): أنه مأخوذ من الجهد وهو بذل الوسعلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [البقرة: 286] ومن هنا عمم بعضهم الحكم في حصول الأجر للمجتهد إذا أخطأ ولو في الأصول، ولكن الجمهور خصصوا الأجر بمن أخطأ في الفروع دون الأصول مع أن تخصيص الخطأ بالفروع هو من الاجتهاد أيضا، وقد قرر الشارع كل علم حصل بواسطة الاجتهاد وجعله حكما شرعيا في حق المجتهد يحرم عليه مخالفته.

(فإن قلت): فهل تقرير الشارع حكم المجتهد باق بعده إلى يوم القيامة ؟

(فالجواب): نعم. لا يجوز لأحد نقضه وقد أرسل الإمام الليث بن سعد سؤالا للإمام مالك يطلب جوابه فكتب إليه الإمام مالك: أما بعد فإنك يا أخي إمام هدى وحكم اللّه في هذه المسألة ما أدى إليه الاجتهاد انتهى.

(فإن قلت): فإذا كان كل مجتهد مصيبا عندكم فما الجواب عن حديث: " إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران " ؟

(فالجواب): أن المراد بالخطأ في هذا الحديث عدم مصادفة المجتهد الدليل الوارد في تلك المسألة من الكتاب أو السنة، فهذا له أجر واحد وهو أجر التتبع ولو أنه كان وجد الدليل لكان له أجران أجر التتبع وأجر مصادفة الدليل هكذ أجاب ابن حزم الظاهري وغيره. وقد قال الشيخ محيي الدين في الكلام على صلاة الكسوف من "الفتوحات": اعلم أن الخطأ الواقع للمجتهد بمنزلة الكسوف الواقع للشمس ليل أو للقمر نهارا فكما لا اعتبار بذلك كذلك لا وزر على المجتهد إذا أخطأ في الحكم بل هو مأجور هذا على أن المراد بخطأ المجتهد خطؤه في نفس الحكم كما هو المتبادر إلى الأذهان أما على ما قاله ابن حزم الظاهري فلا يصح خطأ المجتهدين في الحكم لأنه لو صح خطؤه في الحكم لخرج عن الشرع وإذا خرج عن الشرع فلا أجر فافهم.

(فإن قلت): فهل الاجتهاد خاص بهذه الأمة المحمدية أم هو فيها وفي غيرها وهل هو باق إلى يوم القيامة أم لا ؟

(فالجواب): هو خاص بهذه الأمة كما صرح به الشيخ في "الفتوحات" وهو باق إلى يوم القيامة حتى يخرج المهدي عليه السلام، فله أجر مجتهد، قال الشيخ محيي الدين في كتاب الجنائز من "الفتوحات": وإذا بلغ المريد مرتبة الاجتهاد المطلق حرم عليه الرجوع إلى قول شيخه إلا أن يكون دليل شيخه أوضح من دليله.

(فإن قلت): فهل الأولى أن يسمى ما شرعه المجتهد سنة أو يقال: بدعة حسنة ؟

(فالجواب): الأولى أن يقال: سنة حسنة وأما قول عمر بن الخطاب في التراويح نعمت البدعة فلا يقدح في ذلك فإن قوله: ونعمت البدعة هي مدح لها فرجعت إلى أنها حسنة.

(فإن قلت): ما قررتموه من أن الاجتهاد خاص بهذه الأمة يشكل عليه قوله تعالى: وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها [الحديد: 27] فإنه كالصريح في أن الاجتهاد كان في الأمم قبلنا لأنه من جملة ما نفس اللّه به عن عباده وذلك يقتضي العموم.

(فالجواب): ليس اجتهاد الأمم كاجتهادنا لعدم تقرير نبيهم لهم على ذلك بخلاف نبينا صلى اللّه عليه وسلم، فإنه أقرنا على ذلك فصار اجتهادنا من شرعه بتقريره فلم يشبه اجتهادنا اجتهادهم لأن اجتهادهم من باب القوانين العقلية بخلاف اجتهادنا. وقال بعضهم: لا فرق بين اجتهادنا واجتهاد الأمم قبلنا لأنهم ما ابتدعوا تلك الرهبانية إلا باجتهاد منهم وطلب مصلحة عامة أو خاصة يقتضيها أدلة شريعتهم، ويؤيد ذلك كون الحق تعالى أثنى عليه من رعاها حق رعايتها وما أثنى عليه إلا لحسن القصد والنية في ذلك مع أنهم إنما شرعوها لأنفسهم لا للناس قال:

وعلى هذا ففي الآية تقديم وتأخير تقديره: فما رعوها حق رعايتها إل ابتغاء رضوان اللّه فما ذموا إلا من حيث قلة مراعاتهم لما ابتدعوه لا غير انتهى. وذكر نحو ذلك الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والتسعين ومائة. فليتأمل ويحرر.

(فإن قلت): فما حكم من قلد مجتهدا من علماء الأمة: هل يكون بذلك معدودا من ورثة الأنبياء ؟ أم هو وارث لذلك المجتهد فقط ؟

(فالجواب): هو وارث لذلك العالم فقط وهو مع ذلك معدود من أتباع النبي صلى اللّه عليه وسلم، أيضا لأن ذلك من جملة شرعه وكلامنا فيما لم يكن فيه نص عن الشارع، أما ما فيه نص فلا يدخله الاجتهاد أبدا كما إذا نص الشارع على تحريم شيء أو وجوبه أو استحبابه أو كراهيته فلا سبيل لأحد إلى مخالفته إنما هو السمع والطاعة والتسليم فلو قدر أن مجتهدا خالف النص باجتهاده حرم علينا العمل بقوله وتأمل قوله صلى اللّه عليه وسلم، لما خطب في قصة تزويج علي على فاطمة ابنة أبي جهل: " إن فاطمة بضعة مني يسوءني ما يسوءها ويسرني ما يسرها وأنه ليس لي تحريم ما أحل اللّه ولا تحليل ما حرم اللّه ولكن إن أراد ابن أبي طالب ذلك يطلق ابنتي فواللّه ما تجتمع بنت عدو اللّه مع بنت رسول اللّه تحت رجل واحد أبدا ". فما طلب صلى اللّه عليه وسلم، مع معرفته بهذا الوجه الإلهي إلا إبقاء ما هو محرم على تحريمه وما محلل على تحليله فلم يحرم على علي نكاح ابنه أبي جهل إذا كان ذلك حلال له. وإنما قال: إن أراد ابن أبي طالب ذلك إلى آخره. فرجع ابن أبي طالب عن ذلك فلو أنه كان لأحد من المجتهدين أن يحرم ما أحل باجتهاد لكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، أولى بذلك وما فعل مع أنه له الشكف الأتم والحكم الأعم صلى اللّه عليه وسلم، ذكره الشيخ في الباب الثاني والمائتين من "الفتوحات".

(فإن قلت): فمن المراد بحديث: " العلماء ورثة الأنبياء " ؟ هل هم الأولياء أم الفقهاء ؟

(فالجواب): المراد بهم العلماء العاملون لجمعهم في الإرث بين القال والحال كما كان عليه علماء السلف في الزمن الماضي، فإن حقيقة الصوفية هم علماء عملوا بعلمهم وتبعوا النبي صلى اللّه عليه وسلم، في الأخلاق فلمّا تخلف غالب الناس عن العمل سماهم الناس فقهاء لا صوفية وإنما قال: ورثة الأنبياء ولم يقل: ورثة نبي خاص لأن كل عالم على قدم نبي ممن تقدم محمدا ومن ورث محمدا صلى اللّه عليه وسلم، نال الحظ الأوفر من إرث جميع الأنبياء، ودليل ما قلناه قوله تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا [فاطر: 32] . فإنه ذكر أن الإرث على قسمين وزادهم قسما ثالثا وهو الظالم لنفسه والمراد به من ظلم نفسه لمصلحة دينه وطلبا للثواب فحملها مشاق التكاليف التي لم يوجبها اللّه تعالى عليه حتى يسعد بها في الآخرة. وذلك كحال أبي الدرداء وأمثاله من الرجال الذي صاموا فلم يفطروا وقامو الليل فلم يناموا وأخذوا بالعزائم دون الرخص. فعلم أن الشريعة تشمل هذا القسم الثالث لتقرير الشارع لصاحبه على فعله وإن كان ثم فوقه مقام أكمل منه كما أشار إليه حديث إن لنفسك عليك حقا إلى آخره. فإن من ذكر في الآية ما ظلم نفسه إل ابتغاء مرضاة اللّه فاحتقر عملها في جانب ما عليه من حقوق الربوبية وكذلك تشمل الشريعة الظالم لنفسه بالمعاصي إذا مات على الإسلام لأنه مصطفى في العموم بالنسبة للكفار قلنا: مصطفى في الخصوص ومصطفى في العموم. فافهم انتهى.

(وسمعت): سيدي عليا الخواص رحمه اللّه يقول: أكمل الورثة للأنبياء هم المجتهدون رضي اللّه عنهم لظهور قيامهم بالإرث بتعليم شريعته للناس والفتوى به بخلاف الصوفية عرفا إنما هم معدون لتعليم الأخلاق الباطنة في الغالب انتهى.

(وسمعته): أيضا يقول: المجتهد المطلق هو الوارث الحقيقي للشارع لكون الشارع أمره أن يعمل بكل ما أدى إليه اجتهاده.

(وسمعته): أيضا يقول: الاجتهاد هو وإن كان مبناه على الظن فقد يكون منتهاه إلى علم اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين.

(فإن قلت): فما حقيقة هذه العلوم الثلاثة ؟

(فالجواب): حقيقة علم اليقين أنه هو الذي أعطاه الدليل الصحيح الذي لا يقبل الدخل ولا الشبهة، وحقيقة عين اليقين هو ما أعطته المشاهدة والكشف وحقيقة حق اليقين هو كل ما حصل في القلب من العلم بباطن ذلك الأمر المشهود مثال علم اليقين علم العبد بأن للّه تعالى بيتا يسمى الكعبة بقرية تسمى مكة يحج الناس إليه في كل سنة ويطوفون به فإذا وصل العبد إليه وشاهده فهو عين اليقين الذي كان قبل الشهود علم يقين لأنه حصل في النفس عند رؤيته ما لم يكن عندها قبل رؤيته ذوقا. ثم إن اللّه تعالى لما فتح عين بصيرة هذا العبد حتى شهد وجه إضافة ذلك البيت إلى اللّه وخصوصيته على غيره من البيوت علم بإعلام اللّه تعالى تلك الخصوصية، فكان علمه حق اليقين لكن ذلك ليس هو بنظره واجتهاده فإن حق اليقين هو الذي حق استقراره في القلب فلم يكن يزول بعد ذلك بدليل آخر فما كل علم يقين أو عين يقين يحق له هذا الاستقرار وإلا فأين يقين الأنبياء من يقين آخر الأمة يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر.

(فإن قلت): فهل يقدح في علم اليقين وجود اضطراب من قبل الأسباب ؟

(فالجواب): إن كان الاضطراب من الوقوف مع الأسباب دون اللّه قدح ذلك في علم اليقين وإن كان هبوب النفس في إزالة ذلك الاضطراب إلى جناب الحق دون الأسباب فلا يقدح ذلك في علمه لاعتقاده أن الحق تعالى هو الفاعل فإن شاء أزال ذلك الأمر بأسباب أي:

عندها وإن شاء أزاله بغير ذلك فصار متعلق اليقين الاعتماد على الجناب الإلهي دون الاعتماد على الأسباب ذكره الشيخ في الباب الثاني والعشرين ومائة. فقد بان لك بهذا التقرير أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد والسفياني والأوزاعي وداود وسائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم وإن مذاهب الأئمة كلها منسوخة من الكتاب والسنة سداها ولحمتها منهما ووجب عليك حينئذ أن تعتقد جزما أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم إما كشفا ويقينا، وإما نظرا واستدلالا وإما أدب وتسليما وما بقي لك عذر في تخلفك عن هذا الاعتقاد فإن بعض الناس يقول ذلك بلسانه فقط دون قلبه ومصداق ذلك: أنه إذا اضطر إلى العمل بقول أحد غير إمام مذهبه يلحقه بذلك حصر وضيق حتى كأنه قد خرج عن الشريعة فأين دعواه أنه يعتقد أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم. فإن من فعل الرخصة بشرطها فهو على هدى من ربه فيه أيضا وبالجملة فلا يصل إلى اعتقاد أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم جزم ويقينا، إلا من سلك طريق القوم وقطع منازلها، حتى وقف على العين التي يستمد منه جميع المجتهدين وقد وضعت في تقرير مذاهب جميع المجتهدين، ميزانا عظيمة تعلمتها من مولانا أبي العباس الخضر عليه السلام فمن شاء فليراجعها واللّه عليم حكيم.


  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  

البحث في نص الكتاب

البحث في كتاب الفتوحات المكية


بعض كتب الشيخ الأكبر

[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]

شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:

[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]

شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:

[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]

بعض الكتب الأخرى:

[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]

بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:

[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!